برمز بكر جواهر زاده كان يطالب الكفيل بالدين بعد أخذه من الأصيل ويبيعه بالمرابحة حتى اجتمع عليه سبعون دينارا ثم تبين أنه قد أخذه فلا شيء له لأن المبايعة على قيام الدين ولم يكن ا ه هذا ما ظهر لما والله سبحانه أعلم ا ه .
$ فصل في القرض $ بالفتح والكسر .
منح .
ومناسبته لما قبله ذكر القرض في قوله ولزم تأجيل كل دين إلا القرض .
قوله ( ما تعطيه لتتقاضاه ) أي من قيمي أو مثلي وفي المغرب تقاضيته ديني وبديني واستقضيته طلبت قضاءه واقتضيت منه حقي أخذته .
قوله ( وشرعا ما تعطيه من مثلي الخ ) فهو على التفسيرين مصدر بمعنى اسم المفعول لكن الثاني غير مانع لصدقه على الوديعة والعارية فكان عليه أن يقول لتتقاضى مثله وقدمنا قريبا أن الدين أعم من القرض .
قوله ( عقد مخصوص ) الظاهر أن المراد عقد بلفظ مخصوص لأن العقد لفظ .
لذا قال أي بلفظ القرض ونحوه أي كالدين وكقوله أعطني درهما لأرد عليك مثله وقدمنا عن الهداية أنه يصح بلفظ الإعارة .
قوله ( بمنزلة الجنس ) أي من حيث شموله القرض وغيره وليس جنسا حقيقا لعدم الماهية الحقيقية كما عرف في موضعه واعترض بأن الذي بمنزلة الجنس قوله عقد مخصوص وأما هذا فهو بمنزلة الفصل خرج به ما لا يرد على دفع مال كالنكاح وفيه أن النكاح لم يدخل في قوله عقد مخصوص أي بلفظ القرض ونحوه كما علمت فصار الذي بمنزلة الجنس هو مجموع قوله عقد مخصوص يرد على دفع مال تأمل قوله ( لآخر ) متعلق بقوله دفع .
قوله ( خرج نحو وديعة وهبة ) أي خرج وديعة وهبة ونحوهما كعارية وصدقة لأنه يجب رد عين الوديعة والعارية ولا يجب رد شيء في الهبة والصدقة .
قوله ( في مثلي ) كالمكيل والموزون والمعدود المتقارب كالجوز والبيض .
وحاصله أن المثلي ما لا تتفاوت آحاده أي تفاوتا تختلف به القيمة فإنه نحو الجوز تتفاوت آحاده تفاوتا يسيرا .
قوله ( لتعذر رد المثل ) علة لقوله لا في غيره أي لا يصح القرض في غير المثلي لأن القرض إعارة ابتداء حتى صح بلفظها معاوضة انتهاء لأنه لا يمكن به إلا باستهلاك عينه فيستلزم إيجاب المثلي في الذمة وهذا لا يتأتى في غير المثلي قال في البحر ولا يجوز في غير المثلي لأنه لا يجب دينا في الذمة ويملكه المستقرض بالقبض كالصحيح والمقبوض بقرض فاسد يتعين للرد وفي القرض الجائز لا يتعين بل يرد المثل وإن كان قائما .
وعن أبي يوسف ليس له إعطاء غيره إلا برضاه وعارية ما جاز قرضه قرض وما لا يجوز قرضه عارية ا ه .
أي قرض ما لا يجوز قرضه عارية من حيث إنه يجب رد عينه لا مطلقا لما علمت من أنه يملك القبض .
تأمل .
قوله ( كمقبوض ببيع فاسد ) أي فيفيد الملك بالقبض كما علمت .
وفي جامع الفصولين القرض الفاسد يفيد الملك حتى لو استقرض بيتا فقبضه ملكه وكذا سائر الأعيان وتجب القيمة على المستقرض كما لو أمر بشراء قن بأمة المأمور ففعل فالقن للآمر .