قضى بواحدة منها لا تسمع دعوى آخر وأراد بالحرية ما يشمل العارضة كالعتق ويجري في النكاح ما جرى في الملك المؤرخ فتسمع دعوى غيره على نكاحها قبل التاريخ لا بعده كما استنبطه والد محشي مسكين من كلام الدرر المار .
قال الحموي ويزاد على الأربع ما في معين الحكام لو أحضر رجلا وادعى عليه حقا لموكله وأقام البينة على أنه وكله في استيفاء حقوقه والخصومة في ذلك قبلت ويقضى بالوكالة ويكون قضاء على كافة الناس لأنه ادعى حقا بسبب الوكالة فكان إثبات السبب عليه إثباتا على الكافة حتى لو أحضر آخر وادعى عليه حقا لا يكلف إعادة البينة على الوكالة ا ه .
قوله ( ويثبت رجوع المشتري على بائعه بالثمن الخ ) أشار إلى أن الاستحقاق لا بد أن يرد على ما كان ملك البائع ليرجع عليه ففي الجامع الكبير لو اشترى ثوبا فقطعه وخاطه ثم استحق بالبينة لا يرجع المشتري على البائع بالثمن لأن الاستحقاق ما ورد على ملكه لأن لو كان ملكه في الأصل انقطع بالقطع والخياطة كمن غصبه فقطعه وخاطه ملكه فالأصل أن الاستحقاق إذا ورد على ملك البائع الكائن من الأصل يرجع عليه وإن ورد عليه بعدما صار إلى حال لو كان غصبا ملكه به لا يرجع لأن متيقن الكذب وعرف أن المعنى أن يستحقه باسم القميص فلو برهن أنه كان له قبل هذه الصفة رجع المشتري بالثمن وعلى هذا لو اشترى حنطة وطحنها ثم استحق الدقيق ولو قال كانت لي قبل الطحن يرجع وكذا لو شرى لحما فشواه ا ه فتح ملخصا .
وأطلق المصنف الرجوع فشمل ما إذا كان الشراء فاسدا كما في جامع الفصولين وما إذا كان عالما بكونه ملك المستحق كما سيذكره المصنف وما لو أبرأ البائع المشتري عن ثمنه فللبائع الرجوع على بائعه لو الإبراء بعد الحكم لا قبله كما مر .
وما لو مات بائعه ولا وارث له فالقاضي ينصب عنه وصيا ليرجع المشتري عليه وما إذا زعم بائعه أنه نتج في ملكه وعجز عن إثباته وأخذ منه الثمن فله الرجوع على بائعه لأنه لما حكم عليه التحق دعواه بالعدم وكذا لو زعم أنه ليس له الرجوع لإنكاره البيع لأنه لما حكم عليه ببينة التحق زعمه بالعدم وما لو ألزم القاضي البائع بدفع الثمن أولا كما مر وما لو أحال البائع رجلا بالثمن على المشتري وأدى إليه ثم استحقت الدار فإنه يرجع على البائع لا على المحال وإن لم يظفر بالبائع وما إذا كان البائع وكيلا فللمشتري مطالبته بالثمن من ماله ولا ينتظر إن كان دفع الثمن إليه وإن كان دفعه للموكل ينتظر أخذه من الموكل وما إذا قال البائع للمشتري قد علمت أن الشهود شهدوا بزور وأن المبيع لي فصدقه المشتري فإنه يرجع عليه بالثمن لأنه لم يسلم له لمبيع فلا يحل للبائع أخذ الثمن وقد استحق المبيع ا ه ملخصا كل ذلك من الذخيرة .
تنبيه إذا ادعى المشتري استحقاق المبيع على بائعه ليرجع بثمنه فلا بد أن يفسر الاستحقاق ويبين سببه فلو بينه وأنكر البائع البيع فأثبته المشتري رجع بثمنه .
وقيل يشترط حضرة المبيع لسماع البينة وقيل لا وبه أفتى ظهير الدين المرغيناني .
فلو ذكر شية العبد وصفته وقدر ثمنه كفى .
جامع الفصولين .
وفيه أن للمستحق عليه تحليف المستحق بالله ما باعه ولا وهبه ولا تصدق به ولا خرج عن ملكه بوجه من الوجوه وتمامه فيه .
$ فرع $ استأجر حمارا فادعاه رجل ولم يصدقه أنه مستأجر واستحقه عليه لا يرجع الآجر على بائعه لأن هذا الاستحقاق ظلم لأنه لم يقع على خصم .
ذخيرة .
قوله ( إذا كان الاستحقاق بالبينة ) فلو أخذ المستحق العين من المشتري