تنبيه بقي ما لو قال نصفه من ثمن الحلية ونصفه من ثمن السيف فالمقبوض من ثمن الحلية كما في الزيلعي والظاهر حمله على ما إذا لم يمكن تمييز بلا ضرر فلو أمكن فسد الصرف في نصف الحلية يدل عليه ما في كافي الحاكم ولو باع قلب فضة فيه عشرة وثوبا بعشرين درهما فنقده عشرة وقال نصفها من ثمن القلب ونصفها من ثمن الثوب ثم تفرقا وقد قبض القلب والثوب انتقض البيع في نصف القلب .
وأما في السيف إذا سمى فقال نصفها من ثمن الحلية ونصفها من ثمن نصل السيف ثم تفرقا لم يفسد البيع ا ه تأمل .
وانظر ما علقناه على البحر .
قوله ( وصح في السيف ) لعدم اشتراط قبض ثمنه في المجلس .
نهر .
قوله ( كطوق الجارية ) الأولى كالجارية المطوقة لأنه إذا تخلص السيف عن حليته بلا ضرر يقدر على تسليمه فيصير كبيع الجارية مع طوقها .
قوله ( بطل أصلا ) أي بطل بيع الحلية والسيف لتعذر تسليم السيف بلا ضرر كبيع جذع من سقف .
نهر .
$ مطلب في بيع المموه $ تتمة قال في كافي الحاكم وإذا اشترى لجاما مموها بفضة بدراهم أقل مما فيه أو أكثر فهو جائز لأن التمويه لا يخلص ألا ترى أنه إذا اشترى الدار المموهة بالذهب بثمن مؤجل يجوز ذلك وإن كان ما في سقوفها من التمويه بالذهب أكثر من الذهب في الثمن ا ه .
والتمويه الطلي .
ونقل الخير الرملي نحوه عن المحيط ثم قال وأقول يجب تقييد المسألة بما إذا لم تكثر الفضة أو الذهب المموه .
أما إذا كثر بحيث يحصل منه شيء يدخل في الميزان بالعرض على النار يجب حينئذ اعتباره ولم أره لأصحابنا لكن رأيته للشافعية وقواعدنا شاهدة به فتأمل ا ه .
قوله ( والأصل الخ ) أشار به إلى فائدة قوله فباعه بمائة أي بثمن زائد على قدر الحلية التي من جنس الثمن ليكون قدر الحلية ثمنا لها والزائد ثمنا للسيف إذ لو لم تتحقق الزيادة بطل البيع أما لو كان الثمن من خلاف جنسها جاز البيع كيفما كان لجواز التفاضل كما في البحر ومقتضاه أن المؤدى من خلاف الجنس وإن قل يقع عن ثمن الحلية وغير المؤدى يكون ثمن النصل تحريا للجواز .
$ مطلب في بيع المفضض والمزركش وحكم علم الثوب $ قوله ( كمفضض ومزركش ) الأول ما رصع بفضة أو ألبس فضة كسرج من خشب ألبس فضة والثاني في العرف هو المطرز بخيوط فضة أو ذهب وبه عبر في البحر .
وأما حلية السيف فتشمل ما إذا كانت الفضة غير ذلك كقبيعة السيف تأمل وخرج المموه كما علمت آنفا .
تنبيه لم يذكر حكم العلم في الثوب .
وفي الذخيرة وإذا باع ثوبا منسوجا بذهب بالذهب الخالص لا بد لجوازه من الاعتبار وهو أن يكون الذهب المنفصل أكثر وكان ينبغي أن يجوز بدونه لأن الذهب الذي نسج خرج عن كونه وزنيا ولذا لا يباع وزنا لكنه وزني بالنص فلا يخرجه عن كونه مال ربا .
ثم قال وفي المنتقى أن في اعتبار الذهب في السقف روايتين فلا يعتبر العلم في الثوب وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يعتبر ا ه .
وفي التاترخانية عن الغيائية لو باع دارا في سقوفها ذهب بذهب في رواية لا يجوز بدون الاعتبار لأن الذهب لا يكون تبعا