شهادة المسلم على الكافر وإن كان عدوه من حيث الديانة وكذا شهادة اليهودي على النصراني .
قوله ( ولو قضى القاضي بها لا ينفذ ) دفع به ما يتوهم أنها مثل شهادة الفاسق فإنه تقدم أنه يصح قبولها وإن أثم القاضي فشهادة العدو ليست كذلك بل هي كما لو قبل شهادة العبد والصبي .
قوله ( ذكره يعقوب باشا ) أي في حاشيته على صدر الشريعة .
وقال في الخيرية والمسألة دوارة في الكتب .
$ مطلب في قضاء العدو على عدوه $ قوله ( فلا يصح قضاؤه عليه ) أي إذا كانت شهادة العدو على عدوه لا تقبل ولو قضى بها القاضي لا ينفذ يتفرع عليه أن القاضي لو قضى على عدوه لا يصح لما تقرر الخ وبه سقط ما قيل إن ما ذكره عن اليعقوبية مكرر مع هذا فافهم .
تنبيهإذا لم يصح قضاؤه عليه فالمخلص إنابة غيره إذا كان مأذونا بالاستنابة وسيأتي أنه يستنيب إذا وقعت له أو لولده حادثة .
قوله ( قال ) أي المصنف في المنح ونصه ورأيت بموضع ثقة معزوا إلى بعض الفتاوى وأظن أنها الفتاوى الكبرى للخاصي أن سجل العدو لا يقبل على عدوه كما لا تقبل شهادته عليه ا ه فافهم والظاهر أن المراد بالسجل كما قال ط كتاب القاضي إلى قاض في حادثة على عدو للقاضي وهو ما يأتي عن الناصحي .
قوله ( ثم نقل ) أي المصنف .
قوله ( أنه لم ير نقلها ) أي نقل مسألة قضاء القاضي على عدوه وهذا الكلام ذكره عبد البر بن الشحنة في شرح الوهبانية عن ابن وهبان فينبغي أن يكون قوله لم ير نقلها مبنيا للمجهول .
قوله ( وينبغي النفاذ ) أي مطلقا سواء كان بعلمه أو بشهادة عدلين وهذا البحث لشارح الوهبانية خالف فيه بحث ابن وهبان الآتي وذكره عقبه بقوله قلت بل ينبغي النفاذ مطلقا لو القاضي عدلا .
قوله ( إن بعلمه لم يجز ) أي بناء على القول بجواز قضاه القاضي بعلمه والمعتمد خلافه وعليه فلا خلاف بين كلامي ابن الشحنة وابن وهبان فإن مؤدي كلاميهما نفوذ حكمه لو عدلا بشهادة العدول قوله ( واعتمده الخ ) المتبادر من النظم اعتماد الأول وهو بحث ابن الشحنة فيتعين عود الضمير إليه .
قوله ( واختار بعض العلماء ) هو ابن وهبان .
قوله ( قلت لكن الخ ) أصله للمصنف حيث قال وقد غفل الشيخان أي ابن وهبان وشارحه عبد البر عما اتفقت كلمتهم عليه في كتبهم المعتمدة من أن أهله أهل الشهادة فمن صلح لها صلح له ومن لا فلا والعدو لا يصلح للشهادة على ما عليه عامة المتأخرين فلا يصلح للقضاء ا ه ط .