فيخرج ما لا حادثة فيه كما لو حكم شافعي بموجب بيع بعد إنكاره لا يكون حكما بثبوت خيار المجلس مثلا مما ليس من لوازمه ما قدمناه من مسألة الهبة وغيرها هذا ما ظهر لي في هذا المحل فتأمل .
قوله ( فإذا قال الموثق ) هو كاتب القاضي الذي يكتب الوثيقة وهي المسماة حجة في زماننا .
قوله ( وبه ظهر أن الحكم بالموجب أعم ) أي من المقتضى فإن بطلان بيع المدبر موجب لا مقتضى لما ذكره فكل مقتضى موجب ولا عكس والضمير في به عائد إلى قوله ولو قال الموثق الخ فإن الشارح اقتصر على التمثيل بيع المدبر الذي هو من أفراد الموجب لينبه على أن الموجب لا يلزم كونه مقتضى فلا يرد ما قيل إن الذي ظهر من عبارته أن بينهما التباين لا العموم فافهم .
قوله ( مجمع ) لم يمثل له في شرحه قال ط والمراد به كما رأيته بهامشه نحو القضاء بسقوط الدين عن ترك المطالبة به سنين .
قوله ( لم يختلف في تأويله السلف ) الجملة صفة كتابا والمراد بالسلف الصحابة والتابعون رضي الله تعالى عنهم أجمعين لقول الهداية المعتبر الاختلاف في الصدر الأول وهم الصحابة والتابعون ا ه .
وعليه فلا يعتبر اختلاف من بعدهم كمالك والشافعي وسيأتي أنه خلاف الأصح .
قوله ( كمتروك تسمية ) أي عمدا فإنه مخالف لظاهر قوله تعالى ! < ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه > ! الأنعام 121 بناء على أن الواو في قوله وإنه لفسق للعطف والضمير راجع إلى مصدر الفعل الذي دخل عليه حرف النهي أو إلى الموصول واحتمال كونها حالية فتكون قيدا للنهي رد بأن التأكيد بإن واللام ينفيه لأن الحال في النهي مبناه على التقدير كأنه قيل لا تأكلوا منه إن كان فسقا فلا يصلح وإنه لفسق بل وهو فسق ولم سلم فلا نسلم أنه قيد للنهي بل هو إشارة إلى المعنى الموجب له كلاتهن زيدا وهو أخوك ولا تشرب الخمر وهو حرام عليك .
نهر موضحا .
وتمامه في رسالة ابن نجيم المؤلفة في هذه المسألة .
$ مطلب في الحكم بما خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع $ قوله ( أو سنة مشهورة ) قيد بالمشهور احترازا عن الغريب .
زيلعي .
ولا بد ها هنا من تقييد الكتاب بأن لا يكون قطعي الدلالة وتقييد السنة بأن تكون مشهورة أو متواترة غير قطعية الدلالة وإلا فمخالفة المتواتر من كتاب أو سنة إذا كان قطعي الدلالة كفر كذا في التلويح .
وأما إذا وقع الخلاف في أنه مؤول أوغير مؤول فلا بد أن يترجح أحد القولين بثبوت دليل التأويل فيقع الاجتهاد في بعض أفراد هذا القسم أنه مما يسوغ فيه الاجتهاد أم لا كذا في الفتح .
وظاهر كلامهم يعطي أن آية التسمية على الذبيحة لا تقبل التأويل بل هي نص في المدعي وفيه نظر يظهر مما مر .
نهر أي ما مر من احتمال أوجه الإعراب على أنه إذا كان المراد من النص ظني الدلالة كما مر ففي عدم نفاذ الحكم بمعارضة نظر ظاهر كما قاله العلامة ابن أمير حاج في شرح التحرير .
ثم قال والذي يظهر أن القضاء بحل متروك التسمية عمدا وبشاهد ويمين ينفذ من غير توقف على إمضاء قاض آخر وبيع أمهات الأولاد لا ينفذ ما لم يمضه قاض آخر ا ه .
قلت لكن قد علمت أن عدم النفاذ في متروك التسمية مبني على أنه لم يختلف فيه السلف وأنه لا اعتبار بوجود الخلاف بعدهم وحينئذ فلا يفيد احتمال الآية أوجها من الإعراب .
نعم على ما يأتي من تصحيح اعتبار اختلاف من بعدهم يقوي هذا البحث ويؤيده ما في الخلاصة من أن القضاء بحل متروك التسمية عمدا جائز عندهما