لا تسمع كما أفتى به في الحامدية أخذا مما ذكره في البحر في كتاب الدعوى عن ابن الغرس عن المبسوط إذا ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن مانع من الدعوى ثم ادعى لا تسمع دعواه لأن ترك الدعوى مع التمكن يدل على عدم الحق ظاهرا ا ه .
وفي جامع الفتوى عن فتاوي العتابي قال المتأخرون من أهل الفتوى لا تسمع الدعوى بعد ست وثلاثين سنة إلا أن يكون المدعي غائبا أو صبيا أو مجنونا وليس لهما ولي أو المدعى عليه أميرا جائرا ا ه .
ونقل ط عن الخلاصة لا تسمع بعد ثلاثين سنة ا ه .
ثم لا يخفى أن هذا ليس مبنيا على المنع السلطاني بل هو منع من الفقهاء فلا تسمع الدعوى بعده وإن أمر السلطان بسماعها .
$ مطلب باع عقارا وأحد أقاربه حاضر لا تسمع دعواه $ الثامن سماع الدعوى قبل مضي المدة المحدودة مقيد بما إذا لم يمنع منه مانع آخر يدل على عدم الحق ظاهرا لما سيأتي في مسائل آخر الكتاب من أنه لو باع عقارا أو غيره وامرأته أو أحد أقاربه حاضر يعلم به ثم ادعى ابنه مثلا أنه ملكه لا تسمع دعواه وجعل سكوته كالإفصاح قطعا للتزوير والحيل بخلاف الأجنبي فإن سكونه ولو جارا لا يكون رضا إلا إذا سكت الجار وقت البيع والتسليم وتصرف المشتري فيه زرعا وبناء فلا تسمع دعواه على ما عليه الفتوى قطعا للأطماع الفاسدة ا ه .
وأطال في تحقيقه في الخيرية من كتاب الدعوى فقد جعلوا مجرد سكوت القريب أو الزوجة عن البيع مانعا من دعواه بلا تقييد باطلاعه على تصرف المشتري كما أطلقه في الكنز والملتقي وأما دعوى الأجنبي ولو جارا فلا بد في منعها من السكوت بعد الاطلاع على تصرف المشتري ولم يقيدوه بمدة وقد أجاب المصنف في فتاواه فيمن له بيت يسكنه مدة تزيد على ثلاث سنين ويتصرف فيه هدما وعمارة مع اطلاع جاره على ذلك بأنه لا تسمع دعوى الجار عليه البيت أو بعضه على ما عليه الفتوى وسيأتي تمام الكلام على ذلك آخر الكتاب في مسائل شتى قبيل الفرائض إن شاء الله تعالى فانظره هناك فإنه مهم .
$ مطلب طاعة الإمام واجبة $ قوله ( أمر السلطان إنما ينفذ ) أي يتبع ولا تجوز مخالفته وسيأتي قبيل الشهادات عند قوله أمرك قاض بقطع أو رجم الخ التعليل بوجوب طاعة ولي الأمر .
وفي ط عن الحموي أن صاحب البحر ذكر ناقلا عن أئمتنا أن طاعة الإمام في غير معصية واجبة فلو أمر بصوم يوم وجب ا ه .
وقدمنا أن السلطان لو حكم بين الخصمين ينفذ في الأصح وبه يفتى .
قوله ( يلزم منه سخطك ) أي إن عصوك وسخط الخالق أي إن أطاعوك ا ه ح عن الأشباه وفي سخط ضم المهملة مع سكون الخاء المعجمة وفتحها ونقل عن الصيرفية جواز التحليف وهو مقيد بما إذا رآه القاضي جائزا أي بأن كان ذا رأي أما إذا لم يكن له رأي فلا ط عن أبي السعود .
والمراد بالرأي الاجتهاد .
قوله ( قضاء الباشا الخ ) قدمنا الكلام عليه قبيل قول المصنف لا يقضي على غائب ولا له قوله ( الحاكم كالقاضي ) في بعض النسخ المحكم وهو الذي في البحر والأشباه .
قوله ( إلا في أربع عشرة مسألة ) سيأتي في آخر باب التحكيم أنه في البحر عدها