هذا شرط آخر لقبول الكتاب والعمل به وهو أن يكون القاضي الكاتب على قضائه .
نهر أي لأنه بمنزلة الشهادة فبموت الأصل قبل أداء الفروع الشهادة تبطل شهادة الفروع فكذا هذا .
ط عن العيني .
قوله ( قبل وصول الكتاب الخ ) لو اقتصر على قوله قبل القراءة لأغناه ولذا قال في الفتح العبارة الجيدة أن يقال لو مات قبل قراءة الكتاب لا قبل وصوله لأن وصوله قبل ثبوته عند المكتوب إليه وقراءته لا يوجب شيئا ا ه .
قوله ( فلا يبطل ) أي في ظاهر الرواية .
بحر .
قوله ( ويبطل بجنون الكاتب الخ ) في الخانية وإن عزل القاضي الكاتب أو مات بعد ما وصل الكتاب إلى الآخر فإنه يعمل به لأن الموت والعزل ليس بمخرج بخلاف ما إذا فسخ الكاتب أو عمي أو صار بحال لا يجوز حكمه وشهادته فإن الآخر لا يقبل كتابه لأن كتاب القاضي بمنزلة الشهادة فما يمنع القضاءة بشهادته يمنع القضاء بكتابه ا ه .
وظاهره أنه يبطل بذلك ولو بعد وصوله مع أن الزيلعي صرح بأن ذلك كعزله .
ثم رأيت في البحر ذكر أن بين كلاميهما مخالفة ولم يجب عنها .
تأمل .
ورأيت في البزازية مثل ما في الخانية وفي الدرر مثل ما هنا فالظاهر أن في المسألة قولين .
قوله ( وعمائه ) الأنسب وعماه بدون همز لأن العمى مقصور .
قوله ( وفسقه ) عبر عنه في النهر بقيل وقال إنه بناء على عزله بالفسق ومثله في الفتح .
قوله ( وكذا بموت المكتوب إليه ) لأن الكاتب لما خصه فقط اعتمد عدالته وأمانته والقضاة متفاوتون في ذلك فصح التعيين .
نهر .
قوله ( إلا إذا عمم الخ ) بأن قال إلى فلان قاضي بلد كذا وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين لأن غيره صار تبعا له .
فتح .
قوله ( بخلاف ما لو عمم ابتداء ) بأن قال إلى كل من يصل إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين وحكامهم .
قوله ( وجوزه الثاني ) وكنا الشافعي وأحمد فتح .
قوله ( وعليه العمل ) قال الزيلعي واستحسنه كثير من المشايخ في الفتح وهو الأوجه لأن إعلام المكتوب إليه وإن كان شرطا فبالعموم يعلم كما يعلم بالخصوص وليس العموم من قبيل الإجمال والتجهيل فصار قصيدته وتبعيته سواء .
نهر .
قوله ( أيا كان ) أي مدعيا أو مدعى عليه .
قوله ( في بابه ) أي في باب الشهادة على الشهادة ح .
قوله ( خلافا لما وقع في الخانية هنا ) أي في هذا الباب حيث قال لو مات القاضي الكاتب أو عزل قبل وصول الكتاب بطل كتابه كشاهد الأصل إذا مات قبل أن يشهد الفرع على شهادة الأصل ا ه .
قوله ( ثمة ) أي هناك أي في باب الشهادة على الشهادة حيث قال الشهادة على الشهادة لا تجوز إلا أن يكون المشهود على شهادته مريضا في المصر أو يكون ميتا الخ وهذا هو الموافق للمتون .
$ مطلب في قضاء القاضي بعلمه $ قوله ( فمن جوزه جوزها ) وشرط جوازه عند الإمام أن يعلم في حال قضائه في المصر الذي هو قاضيه بحق غير حد خالف لله تعالى من قرض أو بيع أو غصب أو تطليق أو قتل عمدا أو حد قذف فلو علم قبل القضاء في حقوق العباد ثم ولي فرفعت إليه تلك الحادثة أو علمها في حال قضائه في غير مصره ثم دخله فرفعت لا يقضي