في زماننا لأن السلطان لا يأذن للقاضي بها والظاهر أن مراده الإشارة إلى أن المراد قاضي المصر التي تقام فيها الجمعة .
تأمل .
وفي المنح عن السراجية وإنما تقبل كتب قضاة الأمصار التي تقام فيها الحدود وينفذ فيها حكم الحكام إلا فيما لا خطر له شرعا لأن الولاية لا تثبت إلا في محل قابل للولاية لمن هو أهل له .
قوله ( وقيل يقبل الخ ) الظاهر أن الخلاف مبني على الخلاف في أن المصر هل هو شرط لنفاذ القضاء أم لا فحكوا عن ظاهر الرواية أنه شرط وعن رواية النوادر أنه ليس بشرط وبه يفتى كما في البزازية فعلى هذا يفتي بقبوله من قاضي رستاق إلى قاضي مصر أو رستاق منح .
ومثله في شرح المقدسي .
ورأيت بخط بعض الفضلاء أن ما ذكر من ابنتاء الخلاف على الخلاف الآخر مصرح به البزازية .
قوله ( واعتمده المصنف والكمال ) قد علمت كلام المصنف وأما الكمال فقد قال والذي ينبغي أنه بعد عدالة شهود الأصل والكتاب لا فرق أي بين كونه من قاضي مصر أو غيره .
قوله ( إلى من يصل إليه الخ ) أي بناء على قول الثاني بجواز التعميم ابتداء كما مر .
قوله ( لعدم ولايته وقت الخطاب ) أي لأنه خطاب والخطاب إنما يصح إذا كان له ولاية وقته .
منح .
قوله ( ليس لنائبه أن يقبله ) لأنه قد كتب إلى غيره ولو جعل الخطاب إلى النائب وسماه باسمه ليس للمنيب أن يقبله لأنه لا يقبل الكتاب إلا المكتوب إليه .
قوله ( في غير حد وقود ) لأنها لا تصلح شهادة فيهما فلا تصلح حاكمة .
$ مطلب في جعل المرأة شاهدة في الوقف $ قوله ( ولو بلا شرط واقف ) أما إذا شرط الواقف فلا شك فيه لأنها أهل للشهادة وأما بدون شرطه الناص عليها كما في صورة الحادثة التي ذكرها ففيه نزاع فقد رده في النهر بأن قوله ثم لولده لا يشمل الأنثى لأن عرف الواقفين مراعى ولم يتفق تقرير أنثى شاهدة في وقف في زمن ما فيما علمنا فوجب صرف ألفاظه إلى ما تعارفوه وهو الشاهد الكامل إلى أخر كلامه .
ونقل الحموي مثله عن المقدسي .
ثم نقل عن بعضهم أن هذا لا يمنع كونها أهلا للشهادة وقول الأصحاب بجواز شهادتها وقضائها في غير حد وقود صريح في صحة تقريرها في الأوقاف ا ه .
قلت لا يخفى ما فيه فإن الكلام ليس في أهليتها بل في دخولها في كلام الواقف المبني على المتعارف .
$ مطلب لا يصح تقرير المرأة في وظيفة الإمامة $ تنبيه وأما تقريرها في نحو وظيفة الإمام فلا شك في عدم صحته لعدم أهليتها خلافا لما زعمه بعض الجهلة إنه يصح وتستنيب لأن صحة التقرير يعتمد وجود الأهلية وجواز الاستنابة فرع صحة التقرير ا ه أبو السعود .
$ مطلب لا يصح تولية السلطان مدرسا ليس بأهل $ وفي الأشباه إذا ولى السلطان مدرسا ليس بأهل لم تصح توليته لأن فعله مقيد بالمصلحة ولا مصلحة في تولية