مدعى فيه وبه وإن كان يتكلم به المتفقهة إلا أنه خطأ مشهور فهو خير من صواب مهجور .
حموي ط .
قوله ( وإلا كان عبثا ) أي وإن لم تكن ملزمة كما إذا ادعى التوكيل على وموكله الحاضر فإنها لا تسمع لإمكان عزله كما في البحر .
ح .
كذا في الهامش .
قوله ( وظهورة ) بالجر عطف على تيقن .
قوله ( في الفواكه البدرية ) قال في المنح لكنه لم يستند في منع دعوى المستحيل العادي إلى نقل عن المشايخ .
قلت لكن في المذهب فروع تشهد له منها ما سيأتي آخر فصل التحالف .
قوله ( وسنحققه ) عند قول المصنف وقضى بنكوله مرة .
قوله ( أنه في يده ) فلو أنكر كونه في يده فبرهن المدعي أنه كان في يد المدعى عليه قبل هذا التاريخ بسنة هل يقبل ويجبر بإحضاره قال صاحب جامع الفصولين ينبغي أن يقبل إذا لم يثبت خروجه من يده فتبقى ولا تزول بشك وأقره في البحر وجزم به القهستاني .
ورده في نور العين بأن هذا استصحاب وهو حجة في الدفع لا في الإثبات كما في كتب الأصول .
قوله ( وطلب المدعي الخ ) هذا إذا لم يكن المدعى عليه مودعا فإن ادعى عين وديعة لا يكلف إحضارها بل يكلف التخلية كما في البحر عن جامع الفصولين .
قوله ( بأن كان في نقلها مؤنة ) فيه أن هذا من قبيل الرحي والصبرة فذكره هنا سهو .
وقال في إيضاح الإصلاح إلا إذا تعسر بأن كان في نقله مؤنة وإن قلت .
ذكره في الخزانة ح .
قوله ( أو غيبتها ) بأن لا يدري مكانها .
ذكره قاضي زاده .
ح .
قوله ( لأنه ) أي القيمة وذكر الضمير باعتبار المذكور وهو علة لقوله وذكر قيمته .
قوله ( وإن تعذر ) أي تعسر .
قوله ( وإلا تكن ) تكرار مع قوله وذكر قيمته إن تعذر س .
$ فرع $ وصف المدعي المدعى فلما حضر خالف في البعض إن ترك الدعوى وادعي الحاضر تسمع لأنها دعوى مبتدأة وإلا فلا .
بحر عن البزازية .
قوله ( بذكر القيمة ) لأن عين المدعي تعذر مشاهدتها ولا يمكن معرفتها بالوصف فاشترط بيان القيمة لأنها شيء تعرف العين الهالكة به غاية البيان .
وفي شرح ابن الكمال ولا عبرة في ذلك للتوصيف لأنه لا يجدي بدون ذكر القيمة وعند ذكرها لا حاجة إليه أشير إلى ذلك في الهداية ا ه .
وفي القهستاني وفي قوله وذكر قيمته إن تعذر إشارة إلى أنه لا يشترط ذكر اللون والذكورة والأنوثة والسن في الدابة .
وفيه خلاف كما في العمادية .
قال السيد أبو القاسم إن هذه التعريفات للمدعي لازمة إذا أراد أخذ عينة أو مثله في المثلي أما إذا أراد أخذ قيمته في القيمي فيجب أن يكتفي بذكر القيمة كما في محاضر الخزانة ا ه .
قوله ( عين كذا ) قال في البحر والحاصل أنه في دعوى الغصب والرهن لا يشترط بيان الجنس والقيمة في صحة الدعوى