جانب المدعي أولى فعلى هذا لا يعذر بدعواه الحلف بالطلاق ويقضي عليه بالنكول على أن ذلك يكون بالأولى لأنه هو الذي ألحق الضرر بنفسه بإقدامه على الحلف بالطلاق ا ه أبو السعود .
أقول وأيضا لو كان ذلك حجة صحيحة لتحيل له كل من توجه عليه يمين فيلزم منه ضياع حق المدعي ومخالفة نص الحديث ليمين على من أنكر فتدبر .
$ باب التحالف $ قوله ( أو وصفه ) كالبخاري والبغدادي .
قوله ( أو جنسه ) كدراهم أو دنانير قوله ( أو في قدر مبيع ) فلو في وصفه فلا تحالف والقول للبائع كما سيذكره الشارح .
قوله ( والاختلاف في الثمن ) أقول في زيادة لو هنا في الموضعين خلل .
وعبارة الهداية لو كان الاختلاف في الثمن والمبيع جميعا فبينة جميعا فبينة البائع في الثمن أولى وبينة المشتري في المبيع أولى نظر إلى زيادة الإثبات قاله شيخ والدي المفتي محمد تاج الدين المدني .
قوله ( فإن رضي الخ ) هذه العبارة لا تشمل إلا صورة الاختلاف فيهما فالأولى أن يقول كما قال غيره فإن تراضيا على شيء أي بأن رضي البائع بالثمن الذي ادعاه المشتري أو رضي المشتري بالبيع الذي ادعاه البائع عند الاختلاف في أحدهما أو رضي كل بقول الآخر عند الاختلاف فيهما .
وقال الحلبي العبارة فاسدة والصواب كما قال غيره فإن تراضيا على شيء .
قوله ( فيفسخ من له الخيار ) قال في البحر وأشار بعجزها إلى أن البيع ليس فيه خيار لأحدهما ولهذا قال في الخلاصة إذا كان للمشتري خيار رؤية أو خيار عيب أو خيار شرط لا يتحالفان ا ه .
والبائع كالمشتري فالمقصود أن من له الخيار متمكن من الفسخ فلا حاجة إلى التحالف ولكن ينبغي أن البائع إذا كان يدعي زيادة الثمن وأنكرها المشتري فإن خيار المشتري يمنع التحالف وأما خيار البائع فلا ولو كان المشتري يدعي زيادة المبيع ينكرها فإن خيار البائع يمنعه لتمكنه من الفسخ وأما خيار المشتري فلا هذا ما ظهر لي تخريجا لا نقلا ا ه .
وحاصله أن من له الخيار لا يتمكن من الفسخ دائما فينبغي تخصيص الإطلاق .
قوله ( وبدىء بيمين المشتري ) أي في الصورة الثلاث كما في شرح ابن الكمال وقوله لأنه البادىء بالإنكار قال السائحاني هذا ظاهر في التحالف في الثمن أما في المبيع مع الاتفاق على الثمن فلا يظهر لأن البائع هو المنكر فالظاهر البداءة به ويشهد له ما سيأتي أنه إذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر المدة بدىء بيمين المؤجر وإلى ذلك أومأ القهستاني ا ه .
وبحث