قوله ( فتجري فيه ) أي في هذا الصلح .
منح .
فشمل المصالح عنه والمصالح عليه حتى لو صالح عن دار بدار وجبت فيها الشفعة ط .
قوله ( وتشترط ) في موضع التعليل لقوله ويفسده جهالة البدل .
قوله ( من المدعي ) بالبناء للمفعول .
قوله ( إن كلا الخ ) أشار إلى أن من بيانية أو تبعيضية وكل مراد .
تأمل .
قوله ( كما ذكرنا ) أي إن كلا فكلا أو بعضا فبعضا ح .
قوله ( لأنه معاوضة ) مقتضى المعاوضة أنه إذا استحق الثمن فإن مثليا رجع بمثله أو قيميا فبقيمته ولا يفسد العقد .
$ فرع $ قال في البزازية وفي نظم الفقه أخذ سارقا من دار غيره دفعه إلى صاحب المال فدفع له السارق مالا على أن يكف عنه يبطل ويرد البدل إلى السارق لأن الحق ليس له ولو كان الصلح مع صاحب السرقة برىء من الخصومة بأخذ المال وحد السرقة لا يثبت من غير خصومة ويصح الصلح ا ه وفيها أيضا اتهم بسرقة وحبس فصالح ثم أن الصلح كان خوفا عى نفسه إن في حبس الوالي تصح الدعوى لأن الغالب أنه حبس ظلما وإن في حبس القاضي لا تصح لأن الغالب أنه يحبس بحق ا ه .
قوله ( إن احتيج إليه ) كسكنى دار .
قوله ( بموت أحدهما ) أي إن عقدها لنفسه .
بحر .
قوله ( وبهلاك المحل ) أي قبل الاستيفاء وتمامه في البحر .
قوله ( لو وقع ) كان ينبغي ذكره قبل قوله فشرط التوقيت فيه .
قوله ( عن منفعة ) يعني أنه يصلح الصلح فلو ادعى مجرى في دار أو مسيلا على سطح أو شربا في نهر فأقر أو أنكر ثم صالحه على شيء معلوم كما في القهستاني .
علائي شرح ملتقى .
كذا في الهامش .
قوله ( عن جنس آخر ) كخدمة عبد عن سكنى دار .
قوله ( في حق المدعي ) فبطل الصلح على دراهم بعد دعوى دراهم إذا تفرقا قبل القبض .
بحر .
قوله ( عن دار ) يعني إذا ادعى رجل على آخر داره فسكت الآخر وأنكر فصالح عنها بدفع شيء لم تجب الشفعة لأنه يزعم أنه يستبقي الدار المملوكة على نفسه بهذا الصلح ويدفع خصومة المدعي عن نفسه لا أنه يشتريها وزعم المدعي لا يلزمه .
منح .
ادعيا أرضا في يد رجل بالإرث من أبيهما فجحد ذو اليد فصالحه أحدهما على مائة لم يشاركه الآخر لأن الصلح معاوضة في زعم المدعي فداء يمين في زعم المدعى عليه فلم يكن معاوضة من كل وجه فلا يثبت للشريك حق الشركة بالشك وفي رواية عن أبي يشاركه .
خانية ملخصا .
قوله ( وتجب ) أي تجب الشفعة في دار وقع الصلح عليها بأن تكون بدلا .