قوله ( يبرئه ) أي الشريك الغريم .
قوله ( عن نصيبه ) أي من المسلم فيه .
قوله ( من رأس المال ) بأن أراد أن يأخذ رأس ماله ويفسخ عقد الشركة .
إتقاني .
فالصلح مجاز عن الفسخ .
عزمية .
قوله ( عليهما ) والمقبوض بينهما وكذا ما بقي من المسلم فيه .
درر البحار .
قوله ( رد ) وبقي السلم كما كان .
$ فصل في التخارج $ قوله ( أخرجت الخ ) أوصى لرجل بثلث ماله ومات الموصي فصالح الوارث الموصى له من الثلث بالسدس جاز الصلح .
وذكر الإمام المعروف بخواهر زاده أن حق الموصى له وحق الوارث قبل القسمة غير متأكد يحتمل السقوط بالإسقاط ا ه .
فقد علم أن حق الغانم قبل القسمة وحق حبس الرهن وحق المسيل المجرد وحق الموصى له بالسكنى وحق الموصى له بالثلث قبل القسمة وحق الوارث قبل القسمة يسقط بالإسقاط .
وتمامه في الأشباه فيما يقبل الإسقاط وما لا .
كذا في الهامش .
قوله ( صرفا للجنس ) علة للأخير .
قوله ( لكن بشرط ) قال في البحر ولا يشترط في صلح أحد الورثة المتقدم أن تكون أعيان التركة معلومة لكن إن وقع الصلح عن أحد النقدين بالآخر يعتبر التقابض في المجلس غير أن الذي في يده بقية التركة إن كان جاحدا يكتفي بذلك القبض لأنه قبض ضمان فينوب عن قبض الصلح وإن كان مقرا غير مانع يشترط تجديد القبض ا ه .
قوله ( أكثر من حصته ) فإن لم يعلم قدر نصيبه من ذلك الجنس فالصحيح أن الشك إن كان في وجود ذلك في التركة جاز الصلح وإن علم وجود ذلك في التركة لكن لا يدري أن بدل الصلح من حصتها أقل أو أكثر أو مثله فسد .
بحر عن الخانية .
قوله ( وكذا لو أنكروا إرثه ) أي فإنه يجوز مطلقا .
قال في الشرنبلالية وقال الحاكم الشهيد إنما يبطل على أقل من نصيبه في مال الربا حالة التصادق وأما في حالة التناكر بأن أنكروا وراثته فيجوز وجه ذلك أن في حالة التكاذب ما يأخذه لا يكون بدلا في حق الآخذ ولا في حق الدافع هكذا ذكر المرغيناني ولا بد من التقابض فيما يقابل الذهب والفضة منه لكونه صرفا ولو كان بدل الصلح عرضا في الصور كلها جاز مطلقا وإن قل ولم يقبض في المجلس ا ه .