لو علم عدد المدفوع ونوعه فله أخذه ولو أراد أن يأخذ قيمته من نوع آخر يأخذه بالقيمة الواقعة يوم الخلاف أي يوم النزاع والخصام وكذا إذا لم يعلم نوع المدفوع كما يقع كثيرا في زماننا حيث يدفع أنواعا ثم تجهل فيضطر إلى أخذ قيمتها لجهالتها فيأخذ بالقيمة يوم الخصام والله أعلم .
تأمل .
قوله ( في هذه الحالة ) أي حالة كون المال عروضا لأن للمضارب حقا في الربح .
بحر .
قوله ( صح ) أي الفسخ .
قوله ( على اقتضاء الديون ) أي طلبها من أربابها .
قوله ( إذ حينئذ ) عبارة البحر لأنه كالأجير والربح كالأجرة وطلب الدين من تمام تكملة العمل فيجبر عليه .
قوله ( بالأجرة ) ظاهره ولو كان الربح قليلا قال في شرح الملتقى ومفاده أن نفقة الطلب على المضارب وهذا لو الدين في المصر وإلا ففي مال المضاربة .
قال في الهندية وإن طال سفر المضارب ومقامه حتى أتت النفقة في جميع الدين فإن فضل على الدين حسب له النفقة مقدار الدين وما زاد على ذلك يكون على المضارب .
كذا في المحيط ط .
قوله ( والسمسار ) هو المتوسط بين البائع والمشتري بأجر من غير أن يستأجر .
قوله ( زيلعي ) وتمام كلامه وإنما جازت هذه الحيلة لأن العقد يتناول المنفعة وهي معلومة ببيان قدر المدة وهو قادر على تسليم نفسه في المدة ولو عمل من غير شرط وأعطاه شيئا لا بأس به لأنه عمل معه حسنة فجازاه خيرا وبذلك جرت العادة ( وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ) .
قوله ( ولو فاسدة ) أي سواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة وسواء كان الهلاك من عمله أو لا ح .
قوله ( من عمله ) يعني المسلط عليه عند التجار وأما التعدي فيظهر أنه يضمن .
سائحاني .
قوله ( فهو بينهما ) أي بعد دفع النفقة .
قوله ( لما مر ) أي من أنه أمين فلا يضمن .
قوله ( في يد المضارب ) مثله في العزمية عن صدر الشريعة وهو نص على المتوهم وإلا فبالأولى إذا دفعه لرب المال بعد الفسخ ثم استرده وعقد أخرى .
قوله ( النافعة للمضارب ) أي لو خاف أن يسترد منه رب المال الربح بعد القسمة بسبب هلاك ما بقي من رأس المال وعلم مما مر آنفا أنه لا يتوقف صحة الحيلة على أن يسلم المضارب رأس المال إلى رب المال وتقييد الزيلعي به اتفاقي كما نبه عليه أبو السعود .
$ فصل في المتفرقات $ قوله ( لا مضاربة ) أي فإنها تفسد وقد تبع الزيلعي ومفهومه أنه لو دفعه مضاربة تفسد الأولى مع أن الذي