له ولاية تتم بالعقد .
قوله ( اتفاقا ) لتفرق القبض .
قوله ( صدقة ) انظر ما نكتبه بعد الباب عند قول المتن والصدقة كالهبة وفي المضمرات ولو قال وهبت منكما هذه الدار والموهوب لهما فقيران صحت الهبة بالإجماع .
تاترخانية .
لكن قال بعده وفي الأصل هبة الدار من رجلين لا تجوز وكذا الصدقة فيحتمل أن قوله وكذا الصدقة أي على غنيين والأظهر أن في المسألة روايتين ا ه .
قال في البحر وصحح في الهداية ما ذكره في الفرق .
قوله ( لا لغنيين ) هذا قوله وقالا يجوز وفي الأصل أن الهبة لا تجوز وكذا الصدقة عنده ففي الصدقة عنه روايتان .
خانية .
قوله ( لا تملك ) تقدم أن المفتى به أن الفاسدة تملك بالقبض فهو مبني على ما قدمنا ترجيحه .
تأمل .
قوله ( لو قسمها الخ ) قاله في البحر .
قوله ( إن استويا ) أي وزنا وجودة .
خانية .
قوله ( جاز ) مخالف لما في الخانية فإنه ذكر التفصيل فيما إذا قال نصفهما ثم قال وإن قال أحدهما لك هبة لم يجز كانا سواء أو مختلفين .
قوله ( ثلثهما جاز ) هذا يفيد أن المراد بقوله سابقا أو نصفهما واحد منهما لا نصف كل وإلا فلا فرق بينه وبين الثلث في الشياع بخلاف حمله على أن المراد أحدهما فإنه مجهول فلا يصح .
قوله ( مطلقا ) استويا أو اختلفا .
منح .
قوله ( تجوز هبة حائط الخ ) وفي الذخيرة هبة البناء دون الأرض جائزة .
وفي الفتاوى عن محمد فيمن وهب لرجل غلة وهي قائمة لا يكون قابضا لها حتى يقطعها ويسلمها إليه .
وفي الشراء إذا خلي بينه وبينهما صار قابضا لها .
متفرقات التاترخانية وقدمنا نحوه عن حاشية الفصولين للرملي .
$ باب الرجوع في الهبة $ في الهامش ولو قال الواهب أسقطت حقي في لا يبطل حقه في .
بزازية .
قوله ( لكن سيجيء ) أي عن المجتبى والضمير في اشتراطه للعوض .
قال الرملي وقد يقال ما في الجواهر لم يدخل في كلام المجتبى إذ ما في الجواهر صلح عن حق الرجوع نصا وقد صح الصح فلزم سقوطه ضمنا بخلاف ما لو أسقطعه قصدا فكم من شيء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا وليس بحق مجرد حتى يقال بمنع الاعتياض عنه كما هو ظاهر .
وما في المجتبى