خبازا ليخبز له كذا اليوم بدرهم فسد عند الإمام لجمعه بين العمل والوقت فيخالف ما هنا ولذا قال الشرنبلالي إذاوقع العقد على هذا الترتيب كان فاسدا كما قدمناه وصحته أن يلي ذكر المدة الأجر اه .
قلت وقدمنا هناك ما يقتضي وجوب حذف قوله المسمى فراجعه .
قوله ( وتحقيقه في الدرر ) ونصه اعلم أن الأجير للخدمة أو لرعي الغنم إنما يكون أجيرا خاصا إذا شرط عليه أن لا يخدم غيره أو لا يرعى لغيره أو ذكر المدة أو لا نحو أن يستأجر راعيا شهرا ليرعى له غنما مسماة بأجر معلوم فإنه أجير خاص بأول الكلام .
أقول سره أنه أوقع الكلام على المدة في أوله فتكون منافعه للمستأجر في تلك المدة فيمتنع أن تكون لغيره فيها أيضا وقوله بعد ذلك لترعى الغنم يحتمل أن يكون لإيقاع العقد على العمل فيصير أجيرا مشتركا لأنه من يقع عقده على العمل وأن يكون لبيان نوع العمل الواجب على الأجير الخاص في المدة فإن الإجارة على المدة لا تصح في الأجير الخاص ما لم يبين نوع العمل بأن يقول استأجرتك شهرا للخدمة أو للحصاد فلا يتغير حكم الأول بالاحتمال فيبقى أجير واحد ما لم ينص على خلافه بأن يقول على أن ترعى غنم غيري مع غنمي وهذا ظاهر أو أخر المدة بأن استأجره ليرعى غنما مسماة له بأجر معلوم شهرا فحينئذ يكون أجيرا مشتركا بأول الكلام لإيقاع العقد على العمل في أوله وقوله شهرا في آخر الكلام يحتمل أن يكون لإيقاع العقد على المدة فيصير أجير واحد ويحتمل أن يكون لتقدير العمل الذي وقع العقد عليه فلا يتغير أول كلامه بالاحتمال ما لم يكن بخلافه اه .
$ مطلب ليس للأجير الخاص أن يصلي النافلة $ قوله ( وليس للخاص أن لغيره ) بل ولا أن يصلي النافلة .
قال في التاترخانية وفي فتاوى الفضلي وإذا استأجر رجلا يوما يعمل كذا فعليه أن يعمل ذلك العمل إلى تمام المدة ولا يشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة .
وفي فتاوى سمرقند وقد قال بعض مشايخنا له أن يؤدي السنة أيضا .
واتفقوا أنه لا يؤدي نفلا وعليه الفتوى .
وفي غريب الرواية قال أبو علي الدقاق لا يمنع في المصر من إتيان الجمعة ويسقط من الأجر بقدر اشتغاله إن كان بعيدا وإن قريبا لم يحط بشيء فإن كان بعيدا واشتغل قدر ربع النهار يحط عنه ربع الأجرة .
قوله ( ولو عمل نقص من أجرته الخ ) قال في التاترخانية نجار استؤجر إلى الليل فعمل لآخر دواة بدرهم وهو يعلم فهو آثم وإن لم يعلم فلا شيء عليه وينقص من أجر النجار بقدر ما عمل في الدواة .
قوله ( وظاهر التعليل الخ ) أي فقول الجوهرة ما دام يرعى منها شيئا لا مفهوم له .
ورأيت بخط بعض الفضلاء أن مراد الجوهرة تحقيق تسليم نفسه بذلك لا شرط استحقاق الأجر كما فهم المصنف والمتون والتعليل يفيده اه .
وهو حسن .
قوله ( وبه صرح في العمادية ) وهو الموافق لتصريح المتون بأنه يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل .
$ فرع أراد رب الغنم أن يزيد فيها ما يطيق الراعي له ذلك $ لو خاصا لأنه في حق الرعي بمنزلة العبد وله أن يكلف عبده من الرعي ما يطيق .
تاترخانية .
قوله ( ولا يضمن ما هلك في يده ) أي بغير صنعه بالإجماع وقوله أو بعمله أي المأذون فيه فإن أمره بعمل فعمل غيره ضمن ما تولد منه .
تاترخانية .
وفيها وإذا ساق الراعي