قوله ( وساكن المعد للاستغلال ) عطف عام على خاص .
قوله ( والأجر واجب ) أي أجر المثل ط .
قوله ( كالخراج ) أي الموظف لإخراج المقاسمة وهو ظاهر ح .
قوله ( على المعتمد ) مخالف لما في حواشي الأشباه عن الوالوالجية من أن ما وجب من الأجرة قبل الاصطلام لا يسقط وما وجب بعده يسقط ولا يؤخذ بالخراج لأن سبب وجوبه ملك أرض نامية حولا كاملا حقيقة أو اعتبارا والاعتماد على هذه الرواية .
قوله ( وسقط ما بعده ) لكن هذا إذا بقي بعد هلاك الزرع مدة لا يتمكن من إعادة الزراعة فإن تمكن من إعادة مثل الأول أو دونه في الضرر يجب الأجر .
قال في البزازية عن المحيط وعليه الفتوى ومثله في الذخيرة و الخانية و الخلاصة و التاترخانية .
والظاهر أن التقييد بإعادة مثل الأول أو دونه مفروض فيما إذا استأجرها على أن يزرع نوعا خاصا أما لو قال على أن أزرع فيها ما أشاء فلا يتقيد فإن التعميم صحيح كما مر تأمل .
قوله ( وهو ما اعتمده في الولوالجية ) قدمنا آنفا حاصل عبارته عن حواشي الأشباه .
قوله ( لكن جزم في الخانية الخ ) ما ذكره في الخانية ذكره في الولوالجية أيضا واعتمد خلافه كما سمعت على أنه في الخانية ذكر التفصيل المار وقال وهو المختار للفتوى فكيف يكون جازما بخلافه وقد علمت التصريح بأن عليه الفتوى عن عدة كتب .
قوله ( لزم الأجر ) أي بتمامه والله تعالى أعلم .
$ باب فسخ الإجارة $ تأخر هذا الباب ظاهر المناسبة لأن الفسخ بعد الوجود .
معراج .
قوله ( تفسخ ) إنما قال تفسخ لأنه اختار قول عامة المشايخ وهو عدم انفساخ العقد بالعذر وهو الصحيح نص عليه في الذخيرة وإنما لم ينفسخ لا لإمكان الانتفاع بوجه آخر لأنه غير لازم بل لأن المنافع فاتت على وجه يتصور عودها .
ذكره في الهداية .
ابن كمال .
وفي الفتاوى الصغرى و التتمة إذا سقط حائط أو انهدم بيت من الدار للمستأجر الفسخ ولا يملكه بغيبة المالك بالإجماع وإن انهدمت الدار كلها فله الفسخ من غير حضرته لكن لا تنفسخ ما لم يفسخ لأن الانتفاع بالعرصة ممكن .
وفي إجارات شمس الأئمة إذا انهدمت كلها فالصحيح أنه لا تنفسخ لكن سقط الأجر فسخ أو لا .
إتقاني .
وقدمناه قبيل الإجارات الفاسدة .
قوله ( بالقضاء أو الرضا ) ظاهره أنه شرط في خيار الشرط والرؤية والعيب والعذر لأنه ربطه بالكل وفيه كلام سيأتي قريبا .
قوله ( بخيار شرط الخ ) أي قبل انقضاء الأيام الثلاثة