ذكره في الولوالجية .
قوله ( استرد الأجرة الخ ) لأنه إنما أعطاه الأجر ليميز الزيوف من الجياد .
$ مطلب أنكر الدافع وقال ليس هذا من دراهمي فالقول للقابض $ في الذخيرة ولو أنكر الدافع وقال ليس هذا من دراهمي فالقول قول القابض لأنه لو أنكر القابض أصلا كان القول قوله .
$ مطلب ضل له شيء فقال من دلني عليه فله كذا $ قوله ( إن دلني الخ ) عبارة الأشباه إن دللتني .
وفي البزازية و الولوالجية رجل ضل له شيء فقال من دلني على كذا فله كذا فهو على وجهين إن قال ذلك على سبيل العموم بأن قال من دلني فالإجارة باطلة لأن الدلالة والإشارة ليست بعمل يستحق به الأجر .
وإن قال على سبيل الخصوص بأن قال لرجل بعينه إن دللتني على كذا فلك كذا إن مشى له فدله فله أجر المثل للمشي لأجله لأن ذلك عمل يستحق بعقد الإجارة إلا أنه غير مقدر بقدر فيجب أجر المثل وإن دله بغير مشي فهو والأول سواء .
قال في السير الكبير قال أمير السرية من دلنا على موضع كذا فله كذا يصح ويتعين الأجر بالدلالة فيجب الأجر اه .
قوله ( إلا إذا عين الموضع ) قال في الأشباه بعد كلام السير الكبير وظاهره وجوب المسمى والظاهر وجوب أجر المثل إذ لا عقد إجارة هنا .
وهذا مخصص لمسألة الدلالة على العموم لكونه بين الموضع اه يعني أنه في الدلالة على العموم تبطل إلا إذا عين الموضع فهي مخصصة أخذا من كلام السير لأن قول الأمير على موضع كذا فيه تعيينه بخلاف من ضل له شيء فقال من دلني على كذا أي على تلك الضالة فلا تصح لعدم تعيين الموضع إلا إذا عرفه باسمه ولم يعرفه بعينه فقال من دلني على دابتي في موضع كذا فهو كمسألة الأمير وهذا معنى قول الشارح إلا إذا عين الموضع وقول الأشباه والظاهر وجوب أجر المثل الخ وحاصله البحث في كلام السير فإنه حيث كان عاما لم يوجد قابل يقبل العقد فانتفى العقد .
أقول حيث انتفى العقد أصلا كان الظاهر أن يقال لا يجب شيء أصلا كما في مسألة الضالة .
والجواب عما قاله ما ذكره الشيخ شرف الدين من أنه يتعين هذا الشخص والعقد بحضوره وقبوله خطاب الأمير بما ذكر فيجب المسمى لتحقق العقد بين شخصين معينين لفعل معلوم .
وأما إذا لم يكن الفعل معلوما كمسألة الضالة فلا يجب شيء بخلاف ما إذا كان الشخص معينا لوقوع العقد حينئذ على المشي لكنه غير مقدر فوجب أجر المثل فقد ظهر الفرق بين المسائل الثلاث وقد خفي على بعض محشي الأشباه فوقع في الاشتباه .
نعم يمكن أن يقال لما لم يتعين الشخص بحضورهم وقبولهم خطاب صاحب الضالة كمسألة الأمير فينعقد العقد على المشي وإن لم يتعين الموضع كما لو خاطب معينا فليتأمل .
قوله ( عشرة في عشرة ) بالنصب تمييز أي مقدرا عشرة طولا في عشرة عرضا .
قوله ( وبين العمق ) أي والموضع .
قال في التاترخانية لا بد أن يبين الموضع وطول البئر وعمقه ودوره اه .
وتمام تفاريعه فيها من الفصل 25 .
قوله ( كان له ربع الأجر ) لأن العشرة في العشرة مائة والخمسة في الخمسة خمسة وعشرون