قوله ( في غير صلاة جنازة ) أما فيها فلا يشترط نية إمامتها إجماعا كما يذكره .
قوله ( لصحة صلاتها ) الأنسب بالمقام لصحة اقتدائها .
قوله ( من نية إماميتها ) أي وقت الشروع لا بعده كما سيذكره في باب الإمامة .
ويشترط حضورها عند النية في رواية وفي أخرى لا واستظهرها في البحر .
قوله ( لئلا يلزم الخ ) حاصله أنه لو صح اقتداؤه بلا نية لزم عليه إفساد صلاته إذا حاذته بدون التزامه وذلك لا يجوز والتزامه إنما هو بنية إمامتها .
قوله ( بالمحاذاة ) أي عند وجود شرائطها الآتية في باب الإمامة .
قوله ( كجنازة ) فإنه لا يشترط لصحة اقتداء المرأة فيها نية إمامتها إجماعا لأن المحاذاة فيها لا تفسدها .
قوله ( على الأصح ) حكوا مقابله عن الجمهور .
قوله ( وعليه ) أي على القول بأنه لا يشترط لصحة اقتدائها نية إمامتها فيصح اقتداؤها لكن إن لم تتقدم بعد ولم تحاذ أحدا من إمام أو مأموم بقي اقتداؤها وتمت صلاتها وإلا أي وإن تقدمت وحاذت أحدا لا يبقى اقتداؤها ولا تتم صلاتها كما في الحلية فليس ذلك شرطا في الجمعة والعيد فقط فافهم .
قوله ( مطلقا ) أي للقريب المشاهد وغيره لأن إصابة الجهة تحصل بلا نية العين وهي شرط فلا يشترط لها النية كباقي الشرائط .
قوله ( على الراجح ) مقابله ما قيل إن الفرض إصابة العين للقريب والبعيد ولا يمكن ذلك للبعيد إلا من حيث النية فانتقل ذلك إليها .
قوله ( لم يجز ) لأن المراد بالكعبة العرصة لا البناء والمحراب علامة عليها والمقام هو الحجر الذي كان يقوم عليه الخليل عليه الصلاة والسلام عند بناء البيت .
قوله ( مفرع على المرجوح ) كذا في البحر عن الحلية وهو ظاهر لأن من اشترط نية الكعبة لا يجوز الصلاة بدونها فإذا نوى غيرها لا تجوز الصلاة عنده بالأولى وقد علمت أن الكعبة اسم للعرصة فإذا نوى البناء أو المحراب أو المقام فقد نوى غير الكعبة أما على القول الراجح من أنه لا تشترط نيتها فلا يضره نية غيرها بعد وجود الاستقبال الذي هو الشرط لكن اعترضه الشيخ إسماعيل بأنه غير مسلم لما في البدائع من أن الأفضل أن لا ينوي الكعبة لاحتمال أن لا تحاذي هذه الجهة الكعبة فلا تجوز صلاته ا ه .
فإن مفهومه أنه إذا استقبل غير ما نوى لا تجوز صلاته لكن لا يخفى أنه ليس فيه دلالة على أنه إذا نوى البناء ونحوه لا تجوز صلاته بل يدل على أن الأفضل عدم ذلك فما ذكره الشارح تبعا للبحر والحلية صحيح فافهم نعم ذكر في شرح المنية أن نية القبلة وإن لم تشترط لكن عدم نية الإعراض عنها شرط ا ه وعليه فهو مفرع على الراجح .
قوله ( صح ) لأنه نوى الاقتداء بالإمام الموجود فلا يضره ظنه بخلاف اسمه قال في الحلية لأن العبرة لما نوى لا لما يرى ا ه .
ويظهر منه أن مثله ما لو اعتقد أنه زيد لأنه جازم بالاقتداء بهذا الإمام فافهم .
$ مطلب إذا اجتمعت الإشارة والتسمية $ قوله ( إلا إذا عينه باسمه أي لم ينو الاقتداء بالإمام الموجود وإنما نوى الاقتداء بزيد سواء تلفظ باسمه أو لا لما في المنية إلا إذا قال اقتديت بزيد أو نوى الاقتداء بزيد ا ه .
فإذا ظهر أنه عمرو لا يصح الاقتداء لأن العبرة لما نوى .
حلية أي وهو قد نوى الاقتداء بغير هذا الإمام الحاضر .
قوله ( إلا إذا عرفه ) استثناء من عدم الصحة التي تضمنها الاستثناء الأول .
قوله ( كالقائم في المحراب ) أي نوى الاقتداء بالإمام القائم في المحراب الذي