$ باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى $ تأخيره ظاهر التناسب إذ الموت والعجز بعد العقد .
قوله ( عن أداء نجم ) النجم هو الطال ثم سمي به الوقت المضروب ثم سمي به ما يؤدي فيه من الوظيفة واشتقوا منه قولهم نجم الدية أي أداءها نجوما .
صحاح ومغرب ملخصا .
فاستعماله بمعنى ما يؤدي مجاز بمرتبتين .
قوله ( سيصل إليه ) كدين يقتضيه أو مال يقدم .
هداية .
قوله ( الحاكم ) شمل المحكم لأن حكمه يصح فيما سوى الحدود والقصاص إذا كان له أهلية القضاء .
إتقاني .
قوله ( لإبلاء الأعذار ) أي لاختيار أصحابها قال في الهداية كإهمال الخصم للدفع والمديون للقضاء .
قوله ( وإلا عجزه إلخ ) أي إن لم يرج له مال وهذا عندهما وهو الصحيح .
قهستاني عن المضمرات .
وقال أبو يوسف لا يعجزه حتى يتوالى عليه نجمان لقول علي رضي الله عنه إذا توالى عليه نجمان رد في الرق وحملاه على الندب أي يندب أن لا يرده قبلهما لتعارض الآثار .
قوله ( وفسخها ) أي وجوبا وذكر الفسخ بعد التعجيز لأن التعجيز غير كاف .
ط عن الحموي .
قوله ( فالمولى له الفسخ ) بل يجب عليه رفعا للإثم بالرجوع عن سببه ط .
قوله ( وعاد رقه ) أي حكم رقه والأولى قول الهداية و الكنز أحكام الرق لأن رقه لم يزل .
أفاده القهستاني .
قوله ( وما في يده لمولاه ) ولو صدقة وهو غني في الصحيح كما سيأتي .
قوله ( وله مال لم تفسخ ) لأنه عقد معاوضة وفيه إشعار بأنه إذا لم يترك وفاء تنفسخ حتى لو تبرع أحد بالبدل لا يقبل منه وهذا قول أبي بكر الإسكاف .
وذهب الفقيه أبو الليث إلى أنه لا ينفسخ بدون الحاكم كما في الصغرى .
قهستاني .
قوله ( وتؤدى كتابته من ماله ) فلو عليه ديون للمولى ولأجنبي ففي البدائع يبدأ بدين الأجنبي ثم ينظر فإن كان في التركة وفاء بدين المولى وبالكتابة بدىء بدين المولي وإلا فبالكتابة ويستوفي المولى الدين إذا ظهر لهمال .
أما لو بديء به صار عاجزا ولا يجب للمولى على عبده القن دين .
قوله ( كما يحكم بعتق أولاده الخ ) هذا يقتضي أنه لا يحكم بعتق أصوله وفروعه الذين اشتراهم في كتابته مع أنه يحكم بعتقهم فالصواب أن يقال كما يحكم بعتق من دخل في كتابته ح .
وفي الغرر وحكم بعتق بنيه سواء ولدوا في كتابته أو شراهم حال كتابته أو كوتب هو وابنه صغيرا أو كبيرا بمرة أي بكتابة واحدة فإن كلا منهم يتبعه في الكتابة وبعتقه عتقوا اه ط .
قوله ( المولودين في كتابته ) أي من أمته بالتسري وإن حرم لعدم منافاتها ثبوت النسب كما قدمناه عن الشرنبلالية وسنذكر صورتين عن البدائع غير هذا .
قوله ( لورثته ) أي لألاده الأحرار بأن ولدوا من امرأة حرة وكذا المولودون في الكتابة والذين اشتراهم فيها ووالداه يعتقهم بعتقه وكذا ولده المكاتب معه بمرة لا المكاتب على حدة لأنه يموت حرا وولده مكاتب والمكاتب لا يرث .
بدائع .
فإن لم يكن له وارث من القرابة فلسيده بالولاء .
قوله ( ولو لم يترك مالا ) لا حاجة إلى التقدير مع قول المتن ولا وفاء له ح .
قوله ( ولد في كتابته ) بأن تزوج أمة بإذن مولاه فولدت منه ثم اشتراها المكاتب وولدها أو المكاتبة ولدت من