النصرة ولا نصرة بين المسلم والكافر .
قاله ابن الكمال وسيشير إليه الشارح وأيضا فإن ما ذكره المصنف مفض إلى الدور لأخذه الولاء في تعريفه .
قوله ( بل قرابة حكمية ) أي حاصلة من العتق أو الموالاة .
كنز .
قوله ( تصلح سببا للإرث ) أتى بلفط تصلح للإشارة إلى أنه لا يكون سببا للإرث دائما كما علمته آنفا ولأنه إنما يكون عند عدم العصبة النسبية .
قوله ( لا الإعتاق ) خلافا للجمهور مستدلين بحديث الولاء لمن أعتق فإن ترتيب الحكم على المشتق دليل على أن المشتق منه علة الحكم .
والجواب أن الأصل في الاشتقاق هو مصدر الثلاثي وهو العتق .
قوله ( لأن بالاستيلاد ) اسم أن ضمير الشأن محذوفا والمراد به أن تكون الجارية أم ولده فإنها تعتق عليه بموته لا بإعتاقه ط .
قوله ( وإرث القريب ) كما لو مات أبوه وهو مالك لأخيه لأمه .
قوله ( فجرى على الغالب ) أو أن القصر إضافي .
حموي عن المقدسي .
فيكون المعنى الولاء لمن أعتق لا لمن شرطه لنفسه من بائع ونحوه كواهب وموص .
أبو السعود .
قوله ( ولو من وصية ) كما لو أوصى بأن يعتق عبده بعد موته أو يشتري عبدا من ماله بعد موته ثم يعتق ح أي لانتقال فعل الوصي أيه .
زيلعي .
قوله ( أو يفرع له ) أي للإعتاق .
قوله ( ولو امرأة ) أي ولو كان السيد امرأة وأتى بذلك للتنبيه على مخالفته للعصبة النسبية فإنه ليس فيها أنثى .
قوله ( أو ذميا ) وإن كان لا يرث العتق المسلم .
قوله ( أو ميتا ) أشار به إلى ما ذكره ابن الكمال حيث قال لا يقال كيف يكون الولاء بالتدبير والاستيلاد للسيد والمدبر وأم الولد إنما يعتقان بعد موت السيد لما عرفت أن الولاء ليس نفس الميراث بل قرابة حكمية تصلح سببا له وثبوتها بالتدبير والاستيلاد لا يتوقف على العتق بموت المدبر والمتولد صرح بذلك في المبسوط حيث قال لأن المدبر والمكاتب والمستولد استحق ولاءهم لما باشر السبب ولو سلم أنه ميراث فمعنى كونه للمولى أنه يستوفي منه ديونه وتنفذ وصاياه ولو كان لورثته لما كان كذلك وبما قررنا تبين أن ما ارتكبوه في دفع ما ذكر من فرض ارتداد المولى منشؤه قلة التدبر بل عدم التدرب اه .
قوله ( حتى تنفذ وصاياه الخ ) بأن مات بعده قبل قبض ميراثه منه .
قوله ( لمخالفته للشرع ) وهو ما روي أن عائشة رضي الله تعالى عنها أرادت أن تشتري بريرة لتعتقها فقال أهلها على أن ولاءها لنا فقال رسول الله لا يمنعك ذلك فإن لولاء لمن أعتق .
إتقاني .
قوله ( الموجود عند العتق ) أشار به إلى علة عدم الانتقال وإلا فهو معلوم من قوله فولدت لأقل من نصف حول لكن يوجد في بعض النسخ بعد قوله أبدا ما نصه لأن الحمل كان موجودا وقت الإعتاق فإعتاقه وقع قصدا فلا ينتقل ولاؤه عن معتقه .
صدر الشريعة اه .
قال الطوري وأورد أن هذا مخالف قولهم في كتاب الإعتاق وإن أعتق حاملا عتق حملها تبعا لها اه .
قلت قد يجاب بأنه من حيث لم يرد عليه الإعتاق بخصوصه وإنما ورد على الأم كان تبعا ومن حيث إنه جزء منها وإعتاقها إعتاق لجميع أجزائها كان مقصودا .
تأمل والأحسن أن يقال لما لم يشترط في عتقه ولادته لأقل المدة ذكروا التبعية لعدم تحقق الجزئية دائما ولما كان نظرهم هنا إلى عدم انتقال الولاء والشرط فيه ولادته للأقل ذكروا القصدية لتحقق الجزئية فتدبر .
قوله ( أبدا ) أي ولو عتق أبوه حتى لو جنى الولد حكم بجنايته على