أعتق عبدا له حربيا في دار الحرب لا يصير مولاه عنده وعند الثاني يصير اه .
وليس فيه أنه لا يعتق بالقول لأن قوله لا يصير مولاه لا يستلزم عدم العتق بل صرح في التاترخانية بأنه يعتق حيث قال إذا دخل المسلم دار الحرب فاشترى حربيا وأعتقه عتق إلا أن الولاء لا يثبت منه في قولهما .
وقال أبو يوسف يثبت استحسانا وذكر نحوه الطوري عن المحيط .
ثم رأيت في كتاب الإعتاق من البحر ما نصه المسلم إذا دخل دار الحرب فاشترى عبدا 6 حربيا فأعتقه ثمة فالقياس أنه لا يعتق بدون التخلية وفي الاستحسان يعتق بدونها ولا ولاء له عندهما قياسا وله الولاء عند أبي يوسف استحسانا اه .
وبه يحصل التوفيق فتدبر .
قوله ( ولو كان العبد مسلما الخ ) لم يستوف الأقسام .
وحاصل ما في التاترخانية لا يخلو أن يكون المعتق مسلما أو ذميا فيثبت الولاء له وإن كان العبد ذميا أما لو حربيا ففيه الخلاف المار ولو كان المعتق حربيا فإن في دار الإسلام عتق وثبت له الولاء سواء كان العبد مسلما أو ذميا أو حربيا وإن في دار الحرب والعبد مسلم أو ذمي فكذلك ولو حربيا لا يعتق بلا تخلية وإذا عتق فلا ولاء .
قوله ( في دار الإسلام ) مثله ما إذا كان في دار الحرب والمولى مسلم كما قدمناه عن الهندية .
$ فرع $ مهم شرى حربي مستأمن عبدا فأعتقه ثم رجع إلى داره فسبي فاشتراه عبده المعتق فأعتقه كان كل منهما مولى للآخر وكذلك ذمي أو امرأة مرتدة لحقا بدار الحرب فسبيا .
بدائع .
قوله ( يقضي بالميراث والولاء لهما ) أي ولو كان المال في يد أحدهما إذ المقصود من هذه الدعوى الولاء وهما سيان ولم يرجح ذو اليد لأن سبب الولاء وهو العتق لا يتأكد بالقبض بخلاف الشراء كما في مختصر الظهيرية وهذا إذا لم يوقنا ولم يسبق القضاء بإحدى البينتين لما قال في البدائع لو وقتا فالسابق أولى لأنه أثبت العتق في وقت لا ينازعه فيه أحد ولو كان هذا في ولاء الموالاة كان ذو الوقت الأخير أولى لأن ولاء الموالاة يحتمل النقص والفسخ فكان عقد الثاني نقضا للأول إلا أن يشهد شهود صاحب الوقت الأول أنه كان عقل عنه لأنه حينئذ لا يحتمل النقض فأشبه ولاء العتاقة .
وتمامه في الشرنبلالية .
قوله ( المولى ) أي المعتق ولو بكتابة أو تدبير أو استيلاد ط .
قوله ( يستحق الولاء أولا ) أي إذا مات أما لو كان حيا فلا شبهة فيه وهذا مكرر مع قوله فيما سبق أو ميتا الخ .
قوله ( في ولاء العتاقة ) بخلاف ولاء الموالاة كما مر .
قوله ( فمعتقه التاجر الخ ) الأنسب أن يقول فمعتق التاجر كفء لمعتقة العطار ولا يكون كفؤا لها معتق الدباغ لأن الكفاءة تعتبر لها لا له فليتأمل ط .
قوله ( بمعنى عدم الرق في أصلها ) أي ولا فيها أيضا وإنما فسره بذلك لأن حر الأصل يطلق أيضا على من لم يجر عليه نفسه رق سواء جرى على أصله رق أو لا وليس بمراد هنا كما حققه في الدرر ح .
قوله ( فلا ولاء على ولدها ) أي وإن كان الأب معتقا لما ذكرنا أن الولد يتبع الأم في الرق والحرية ولا ولاء لأحد على أمه فلا ولاء على ولدها .
بدائع .
ووافقه في شرح التكملة و مختصر المحيط و مختصر المسعودي كما ذكره في الدرر .
قال في سكب الأنهر هذا فرع مهم فاحفظه فإنه مزلة الأقدام اه .
وفي العزمية اعلم أن سادتنا العلماء الذين أفتوا بقسطنطينية المحمية بالأمر السلطاني والنصف الخاقاني من حين