أنه إن لم يسقه معها لا يضمنه وقدمناه أول الغصب عن الزيلعي .
لكن نقل عن الشرنبلالي عن قاضيخان أنه ينبغي أن يضمنه أيضا لأنه لا يساق إلا بسوقها كما قالوا إذا غصب عجلا فيبس لبن أمه ضمنه مع نقصان الأم اه .
أقول إن كانت المسألة من تخريجات المشايخ فما اختاره قاضيخان وجيه ولذا مشى عليه ابن وهبان وإن كان منقولة عن المجتهد فاتباعه أوجه فليراجع .
قوله ( بما يتغير ) الظاهر أن المراد به المضمون وهو الجحش هنا فإنه لما هلك تغير عن حاله وقد ضمنه مع أنه لم يباشر فيه فعلا تأمل .
قوله ( هل له منه شربه ) الجواب نعم إن حول النهر عن موضعه كره الشرب والتوضؤ منه لظهور أثر الغصب بالتحويل وإلا لا لثبوت حق كل أحد فيهما .
ابن الشحنة .
قوله ( وهل ثم نهر طاهر لا مطهر ) الجواب أنه القرس السريع فإنه يسمى نهرا وبحرا لقوله بعضهم في قوله تعالى ! < وهذه الأنهار تجري من تحتي > ! الزخرف 51 أي الخيل ولقوله في فرس أب طلحة إنا وجدناه لبحرا ابن الشحنة .
والله تعالى أعلم .
$ لما ذكر مقدمات الغصب وكيفية ما يوجب الملك للغاصب بالضمان $ ذكر في هذا الفصل مسائل متفرقة تتصل بمسائل الغصب كما هو دأب المصنفين .
نهاية .
قوله ( غيب ) الأولى أن يقول غاب ليشمل ما إذا كان عبدا فأبق فإنه إذا ضمن قيمته ملكه .
أفاده الطوري وقال يعلم حكم التغييب بالأولى .
قوله ( وضمن قيمته لمالكه ) أي إن شاء المالك التضمين وإلا فله أن يصبر إلى أن يوجد كما في العناية ح .
قوله ( ملكه عندنا إلخ ) أي خلافا للشافعي لما مر أن الغصب محظور فلا يكون سببا للملك كما في المدبر .
ولنا أنه ملك البدل بكماله والمبدل قابل للنقل من ملك إلى ملك فيملكه دفعا للضرر عنه بخلاف المدبر لأنه غير قابل للنقل .
ابن كمال .
قوله ( فتسلم له الأكساب لا الأولاد ) تفريع على قوله مستندا لأنه الملك الثابت الاستناد ناقص يثبت من وجه دون وجه فلم يظهر أثره في الزيادة المنفصلة .
كذا في العناية و غاية البيان .
والفرق أن الولد بعد الانفصال غير تبع بخلاف الكسب فإنه بدل المنفعة فيكون تبعا محضا .
أقول وظاهره أن المراد بالأكساب مطلق الزيادة المتصلة كالحس والسمن وبالولد مطلق الزيادة المنفصلة كالدر والثمر فلا تسلم له إذا ملك المغصوب بالضمان يدل عليه ما مر وقول الزيلعي بخلاف الزيادة المتصلة والكسب لأنه تبع ولا كذلك المنفصلة بخلاف البيع الموقوف أو الذي فيه الخيار حيث