قلت وذكر في التاترخانية المسألة حيث قال ليس للغاصب أن يستخدم أو يملك من غيره حتى يختار المولى فإن اختار أخذ القيمة استأنف الاستبراء وإن اختار أخذها بطل ما فعل من التصرف إلا إذا استولدها يثبت النسب استحسانا والولد رقيق اه .
فقد فرض ما مر فيما إذا اختار المالك أخذها لا أخذ القيمة فتأمل في وجهه .
$ مطلب في ضمان منافع الغصب $ قوله ( منافع الغصب ) أي المغصوب .
قوله ( استوفاها أو عطلها ) صورة الأول أن يستعمل العبد شهرا مثلا ثم يرده على سيده والثاني أن يمسكه ولا يستعمله ثم يرده كما في الدرر .
قوله ( عندنا ) أي خلافا للشافعي رحمه الله .
قوله ( لكن لا يلائمه إلخ ) أقول بل يلائمه بعطفه عليه بالرفع فيفيد أنه غير مضمون ط أي بتقدير حذف الخبر والأصل وخمر المسلم غير مضمون بدليل ما قبله كقولك هند غير قائمة وعمرو على أن عدم الملاءمة فيما ذكره أشد لأنه معطوف على قوله بخلاف الحرة ومخالطة الحرة للأمة في الحكم ظاهر وبينهما مناسبة بخلاف منافع الغصب إذ لا مناسبة بينهما إلا بتكلف .
تأمل .
قوله ( مع أنه ) أي ما شرح عليه .
قوله ( أن يكون وقفا ) وكما تضمن منافعه تضمن ذاته كما قدمه عن العيني وغيره عند الكلام على غصب العقار .
وفي الولوالجية ومتى قضى عليه بالقيمة تؤخذ منه فيشتري بها ضيعة أخرى على سبيل الوقف الأول اه .
قوله ( للسكنى أو للاستغلال ) أقول أو لغيرهما كالمسجد فقد أفتى العلامة المقدسي في مسجد تعدى عليه رجل وجعله بيت قهوة بلزوم أجرة مثله مدة شغله كما في الخيرية و الحامدية .
قوله ( أو مال يتيم ) أقول وكذا اليتيم نفسه لما في البزازية يتيم لا أب له ولا أم استعمله أقرباؤه مدة في أعمال شتى بلا إذن الحاكم وبلا إجارة له طلب أجر المثل بعد البلوغ إن كان ما يعطونه من الكسوة والكفاية لا يساوي أجر المثل اه .
وبه أفتى في الخيرية و الحامدية .
وفي إجارات القنية غصب صبيا حرا وأجره وعمل فالأجر للعاقد ثم رمز الأجر للصبي ثم رمز وهو الصواب لأنه ذكر في المنتقى أجر عبده سنة ثم أقام العبد بينة أن مولاه أعتقه قبل الإجارة فله الأجر إلخ .
قوله ( سكنت أمه ) أي أم اليتيم .
قوله ( في داره ) أي اليتيم .
قوله ( بلا أجر ) أي بلا التزام أجر بعقد إجارة من وليه .
تأمل .
قوله ( ليس لهما ذلك ) أي يحرم عليهما .
قوله ( قلت ويستثنى أيضا ) قائله الشيخ شرف الدين .
قوله ( سكنى شريك اليتيم ) أي بأن كانت بينه وبين بالغ فسكنها البالغ مدة .
قوله ( وكذا الأجنبي بلا عقد ) أي وكدا إذا سكنها أجنبي عنه غير أمه وغير شريكه .
قوله ( وقيل دار اليتيم كالوقف ) أي في ضمان منافعهما وهو قول المتأخرين وهو المعتمد كما يأتي في كلام الشارح .
قوله ( قلت ويمكن حمل كلا الفرعين ) أي فرع أم اليتيم وفرع سكنى شريكه وصرح بذلك الحموي وبحمل الأول صرح صاحب المنح .
قوله ( بعدم أجرته ) أي بعدم