مرة واحدة إلى أي جهة أراد من الجهات الأربع وبه صرح الشافعية والحنابلة .
وأما ما في شرح المنية الكبيرة من تفسيره بقوله وقيل يخير إن شاء أخر وإن شاء صلى الصلاة أربع مرات إلى أربع جهات فالظاهر أنه من عنده لأن عبارة فتاوى العتابي السابقة ليس فيها هذه الزيادة .
ويرد عليه أنه إذا صلى الأربع يلزم عليه الصلاة ثلاث مرات إلى غير القبلة يقينا وهو منهي عنه وترك المنهي مقدم على فعل المأمور ولذا يصلي بالنجاسة إذا لزم من غسلها كشف العورة عند الأجانب على أن المأمور به هنا ساقط لأن التوجه إلى القبلة إنما يؤمر به عند القدرة عليه وقبلة المتحري هي جهة تحريه .
ولما لم يقع تحريه على شي استوت في حقه الجهات الأربع فيختار واحدة منها ويصلي إليها وتصح صلاته وإن ظهر خطؤه فيها لأن أتى بما في وسعه .
وهذا الوجه يقوي القول الأخير وهو التخيير على المعنى الذي ذكرناه عن القهستاني ويضعف ما اختاره الشارح وادعى أنه الاحتياط فتدبر ذلك بإنصاف .
وللقول الأول الذي اختاره الكمال في زاد الفقير وجه ظاهر أيضا .
وهو أنه لما كانت القبلة عند عدم الدليل عليها هي جهة التحري ولم يقع تحريه على شيء صار فاقد الشرط صحة الصلاة فيؤخرها كفاقد الطهورين .
لكن القول الأخير وهو وجوب الصلاة في الوقت مع التخيير إلى أي جهة شاء أحوط كما لو وجد ثوبا أقل من ربعه طاهر ولعموم قوله تعالى ! < فأينما تولوا فثم وجه الله > ! البقرة 115 فإنه قيل نزل في مسألة اشتباه القبلة وظاهر ما قدمناه عن القهستاني اختياره وبه يشعر كلام البحر وهو مذهب الشافعية والحنابلة كما مر .
$ مطلب إذا ذكر في مسألة ثلاثة أقوال فالأرجح الأول أو الثالث لا $ الوسط وقدمناه أول الكتاب عن المستصفى أنه إذا ذكر في مسألة ثلاثة أقوال فالأرجح الأول أو الثالث لا الوسط والله أعلم .
قوله ( استدار ) قال في شرح المنية واختلف المتأخرون فيما إذا تحول رأيه في الثالثة أو الرابعة إلى الجهة الأولى قيل يتم الصلاة وقيل يستقبل كذا في الخلاصة والأول أوجه ا ه ولذا قدمه في الخانية لأنه يقدم الأشهر وجزم به القهستاني وتبعه الشارح .
قوله ( استأنف ) لأنه إن سجدها إلى الجهة الثانية فقد سجدها إلى غير قبلة لأنها جزء من الركعة الأولى والجهة الثانية ليست قبلة للركعة الأولى بجميع أجزائها وإن سجدها إلى الجهة الأولى فقد انحرف عما هو قبلته الآن ا ه ح .
قوله ( وإن شرع ) الضمير راجع إلى العاجز أي إذا اشتبهت عليه القبلة وعجز عن معرفتها بالأدلة المارة فقبلته جهة تحريه فلو شرع بلا تحر لم تجز صلاته ما لم يتيقن بعد فراغه أنه أصاب القبلة لأن الأصل عدم الاستقبال استصحابا للحال فإذا تبين يقينا أنه أصاب ثبت الجواز من الابتداء وبطل الاستصحاب حتى لو كان أكبر رأيه أنه أصاب فالصحيح أنه لا يجوز كما في الحلية عن الخانية ولو تيقن في أثناء صلاته لا يجوز خلافا لأبي يوسف لأن حاله بعد العلم أقوى وبناء القوي على الضعيف لا يجوز .
قوله ( بخلاف الخ ) أي لو وقع تحريه على جهة وصلى إلى غيرها فإنه يستأنف مطلقا أي سواء علم أنه أصاب أو أخطأ في الصلاة أو بعدها أو لم يظهر شيء .
وعن