ويمنع الغير من الانتفاع بملكه فيجب على القاضي إجابته إلى ذلك .
نهاية .
قوله ( ككيل وذرع ) وكذا الوزن والعد .
نهاية .
وفيه بحث لأنهم اختلفوا في أن أجرة القسمة على الرؤوس أو الأنصباء واتفقوا على أن أجرة الكيل ونحوه على الأنصباء .
شرنبلالية عن المقدسي أي ومقتضى كونه ركنا أن يكون على الخلاف أيضا .
قال أبو السعود ويجاب بما سيأتي من أن الكيل والوزن إن كان للقسمة قيل هو محل الخلاف اه .
فليتأمل .
قوله ( وشرطها إلخ ) أي شرط لزومها بطلب أحد الشركاء .
شرنبلالية .
قوله ( المنفعة ) أي المعهودة وهي ما كانت قبل القسمة إذ الحمام بعدها ينتفع به لنحو ربط الدواب وسيذكره الشارح عن المجتبى .
قوله ( ولذا لا يقسم نحو حائط ) يعني عند عدم الرضا من الجميع أما إذا رضي الجميع صحت كما سيأتي متنا اه ح .
قوله ( وحكمها ) وهو الأثر المترتب عليها .
منح .
قوله ( مطلقا ) أي سواء كانت في المثليات أو القيميات .
منح .
قوله ( والإفراز هو الغالب على المثلي ) لأن ما يأخذه أحدهما نصفه ملكه حقيقة ونصفه الآخر بدل النصف الذي بيد الآخر فباعتبار الأول إفراز وباعتبار الثاني مبادلة إلا أن المثلي إذا أخذ بعضه بدل بعض كان المأخوذ عين المأخوذ عنه حكما لوجود المماثلة بخلاف القيمي .
قوله ( وما في حكمه ) أي حكم المثلي .
أقول نقل في جامع الفصولين عن شرح الطحاوي كل كيلي ووزني غير مصوغ وعددي متقارب كفلوس وبيض وجوز ونحوها مثليات والحيوانات والذرعيات والعددي المتفاوت كرمان وسفرجل والوزني الذي في تبعيضه ضرر وهو المصوغ قيميات اه .
ثم نقل عن الجامع العددي المتقارب كله مثلي كيلا وعدا ووزنا .
وعند زفر قيمي وما تتفاوت آحاده في القيمة فعددي متفاوت ليس بمثلي إلخ .
فتأمل .
قوله ( في الخانية إلخ ) أراد به بيان فائدة هي أنه إذا قسم ذو اليد حصته بغيبة صاحبه كما قال في المتن لا تنفذ القسمة ما لم تسلم حصة الآخر .
قوله ( إن سلم حط الآخرين ) أي الغائب والصغير ومفهومه أن سلامة ما أخذه لا تشترط كما سيظهر .
قوله ( وإلا لا ) وإن لم يسلم بأن هلك قبل وصوله إليهما لا تنفذ القسمة بل تنتقض ويكون الهالك على الكل ويشاركه الآخران فيما أخذ لما في هذه القسمة من معنى المبادلة .
قوله ( بين دهقان ) هو من له عقار كثير كما في المغرب والمراد به هنا رب الأرض .
قوله ( أمره الدهقان بقسمتها ) أي فقسمها الدهقان غائب .
منح .
قوله ( فهلاك الباقي عليهما ) أي إذا رجع فوجد ما أفرز لنفسه قد هلك فهو عليهما ويشارك الدهقان فيما سلمه إليه وقوله وإن بحظ نفسه أي وإن ذهب بنصيب نفسه إلى بيته أو لا فلما رجع وجد ما أفرزه للدهقان قد هلك فهو على الدهقان خاصة كما