بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء .
قوله ( جواز اليشب ) بالباء أو الفاء أو الميم وفتح أوله وسكون ثانية وتحريكه خطأ كما في المغرب .
قال القهستاني وقيل إنه ليس بحجر فلا بأس به وهو الأصح كما في الخلاصة اه .
قوله ( والعقيق ) قال في غرر الأفكار والأصح أنه لا بأس به لأنه عليه الصلاة والسلام تختم بعقيق وقال تختموا بالعقيق فإنه مبارك ولأنه ليس بحجز إذ ليس به ثقل الحجر وبعضهم أطلق التختم بيشب وبلور وزجاج .
قوله ( وعمم منلاخسرو ) أي عمم جواز التختم بسائر الأحجار حيث قال بعد كلام فالحاصل أن التختم بالفضة حلال للرجال بالحديث وبالذهب والحديد والصفر حرام عليهم بالحديث وبالحجر حلال على اختيار شمس الأئمة وقاضيخان أخذا من قول الرسول وفعله لأن حل العقيق لما ثبت بهما ثبت حل سائر الأحجار لعدم الفرق بين حجر وحجر وحرام على اختيار صاحب الهداية و الكافي أخذا من عبارة الجامع الصغير المحتملة لأن يكون القصر فيها بالإضافة إلى الذهب ولا يخفى ما بين المأخذين من التفاوت اه .
أقول لا يخفى أن النص معلول كما قدمناه فالإلحاق بما ورد به النص في العلة التي فيه أخذ من النص أيضا والنص على الجواز بالعقيق يحتمل عدم الثبوت عند المجتهد أو ترجيح غيره عليه على أن العقيق أو اليشب ليسا من الحجر كما مر فقياس غيرهما عليهما يحتاج إلى دليل واتباع المجتهد اتباع للنص لأنه تابع للنص غير مشرع قطعا وتأويل عبارة المجتهد العارف بمحاورات الكلام عدول عن الانتظام كيف ولو كان القصر فيها بالإضافة إلى الذهب لزم منها إباحة نحو الصفر والحديد مع أن مراد المجتهد عدمها .
قوله ( لما مر ) أي من قوله ولا يتختم إلا بالفضة الذي هو لفظ محرر المذهب الإمام رحمه الله تعالى فافهم .
قوله ( فإذا ثبت إلخ ) نقله ابن الشحنة عن ابن وهبان ثم قال والظاهر أنه لم يقف على التصريح بكراهة بيعها وقد وقفت عليه في القنية قال ويكره بيع خاتم الحديد والصفر ونحوه بيع طين الأكل أما بيع الصورة فلم أقف عليها والوجه فيها ظاهر .
قوله ( وصيغها ) صوابه وصوغها اه ح .
ورأيت في بعض النسخ وصنعها بالنون بين الصاد والعين المهملتين والذي في شرح الوهبانية صيغتها وفي القاموس صاغ الله فلانا صيغة حسنة خلقه والشيء هيأه على مثال مستقيم فانصاغ وهو صواغ وصائغ وصياغ والصياغة بالكسر حرفته اه .
وظاهر قوله وصياغ أنه جاء يائي العين .
تأمل .
قوله ( لما فيه من الإعانة إلخ ) قال ابن الشحنة إلا أن المنع في البيع أخف منه في اللبس إذ يمكن الانتفاع بها في غير ذلك ويمكن سبكها وتغيير هيئتها .
قوله ( وكل ما أدى إلخ ) يتأمل فيهمع قول أئمتنا بجواز بيع العصير من خمار .
شرنبلالي .
ويمكن الفرق بما يأتي من أن المعصية لم تقم بعين العصير بل بعد تغيره .
$ فرع لا بأس بأن يتخذ خاتم حديد قد لوى عليه فضة وألبس حتى لا يرى $ .
تاترخانية .
قوله ( وحل مسمار الذهب إلخ ) يريد به المسمار ليخفظ به الفص .
تاترخانية .
لأنه تابع كالعلم في الثوب فلا يعد لابسا له .
هداية .
وفي شرحها للعيني فصار كالمستهلك أو كالأسنان المتخدة من الذهب على حوالي خاتم الفضة فإن الناس يجوزونه من غير نكير ويلبسون تلك الخواتم .
قال ط ولم أر من ذكر جواز الدائرة العليا من الذهب بل ذكرهم حل المسمار فيه يقتضي حرمة غيره اه .
أقول مقتضى التعليل المار جوازها ويمكن دخولها في الفضة أيضا .
تأمل .
قوله ( في حجر الفص ) أي ثقبه .