زائدتان وإلا لو كانتا للطلب وهب له أمة كاملة من غير طلب لم يحنث فليتأمل ويجب الاستراء لاستحداث الملك واليد اه ط .
قوله ( كما يفيده إطلاقهم ) أقول إنما يستفاد ذلك من الأطلاق لو لم يعارضه ما هو أقوى منه وهو ما صرح به في الهداية من أنه يجتزأ بحيضة حاضتها بعد القبض وهي مجوسية أو مكاتبة بأن كاتبها بعد الشراء ثم أسلمت المجوسية وعجزت المكاتبة لوجودها بعد السبب وهو استحداث الملك واليد اه .
فهو صريح في بوجوب الاستبراء إذا كاتبها بعد القبض ووجهه ظاهر فيحمل ما هنا على ما قبل القبض موافقة لمقتضى القواعد وتوفيقا بين الكلامين .
قوله ( والنكاح ) الأولى الإنكاح اه ح .
قوله ( كما سنذكره ) في قوله لزوال ملكه بالكتابة إلخ .
وعبارة المصنف عن شيخه ولعل وجهه أنه بالكتابة خرجت عن يد السيد حيث صارت حرة يد وصارت أحق بأكسابها فصار كأن الملك قد زال بالكتابة .
ثم تجدد بالتعجيز ولكن لم يحدث فيه ملك الرقبة حقيقة فلم يوجد السبب الموجب للاستبراء ويرشحه قول النهاية إن الأمة إذا لم تخرج عن ملك المولى ولكنها خرجت من يده ثم عادت إليه لا يجب الاستبراء اه ملخصا .
أقول لو صح هذا الفرق بطل كلام الهداية الذي أقره الشراح وكيف وقد وجد السبب الموجب للاستبراء وهو استحداث الملك وباليد بعض القبض وبالكتابة زالت اليد فقط الموجبة لحد الوطء وبقي ملك الرقبة فهو مثل ما إذا زوجها بعد القبض وليس في كلام النهاية ما يقيد ذلك بل قد يدعي أنه دليل على خلاف مدعاه لأنه يدل على أن زوال اليد غير معتبر أصلا ولذا قال في النهاية بعد كلامه السابق ومن نظائر ذلك ما إذا كاتب أمته ثم عجزت أو باعها على أنه بالخيار ثم أبطل البيع لا يلزمه الاستبراء فقد فرض كلامه في أمة ثابتة في ملكه ويده إذا كاتبها أو باعها ثم ردت إلى يده لا يلزمه الاستبراء فانظر بعين الإنصاف هل يفيد محل النزاع وهو أنه إذا اشتراها وقبضها فكاتبها سقط عنه الاستبراء كيف ولو أفاد ذلك لأفاد أن البيع بالخيار كالكتابة ولم يقل به أحد فيما أعلم .
قوله ( لكن في الشرنبلالية إلخ ) حيث قال وهي أن يكاتبها المشتري ثم يقبضها فيفسخ برضاها كذا في المواهب وغيرها وهي أسهل الحيل خصوصا إذا كانت على مال كثير أو منجم بقريب فتعجز نفسها اه .
قوله ( قلت إلخ ) قد يقال إن الشرنبلالي قال كذا في المواهب وغيرها فعبارته مجموعة من عدة كتب فإن كان صاحب المواهب لم يصرح بالقيد يمكن أن غيره صرح به اه ح .
أقول بل لو لم يصرح به أحد فالمعنى عليه كما علمت .
قوله ( لزوال ملكه ) أي تقديرا لأن الزائل حقيقة هو اليد .
قوله ( لا يجتمعان نكاحا ) أشار به إلى أن المراد ذلك فذكر الأختين تمثيل لا تقييد لكن صار في ارتفاع أختان بالألف ركاكة تأمل .
قال ط وظاهره يشمل الأم وبنتها وعليه نص القهستاني مع أنه إذا قبلهما بشهوة وجبت حرمة المصاهرة فيحرمان عليه جميعا .
$ فرع $ لو تزوج أمة ولم يطأها فشرى أختها ليس له أن يستمتع بالمشتراة لأن الفراش ثبت بالنكاح فلو وطئها صار جامعا في الفراشية .
إتقاني .
قوله ( قبلهما ) لم يذكر المصنف الوطء لأن كتاب النكاح أغنانا عنه .
قهستاني .