الناظم جرى على القول بأنه مشترك فاشتراط الإذن لا بد منه بناء عليه فافهم .
قوله ( ولو حفروا نهرا الخ ) الشطر الثاني له غير به نظم الأصل لتضمنه مسألتين الأولى نهر لقوم يجري في أرض رجل حفروه وألقوا ترابه فإن ألقوه في غير حريم النهر فلهم أخذه بنقله وإلا فلا .
الثانية لو كان يجري في سكة فكذلك والله تعالى أعلم .
$ كتاب الأشربة $ ذكره بعد الشرب لأنهما شعبتا عرق واحد لفظا ومعنى وقدم الشرب لمناسبته لإحياء الموات وتمامه في العناية والمنح .
قال القهستاني وأصول الأشربة الثمار كالعنب والتمر والزبيب والحبوبات كالبر والذرة والدخن والحلاوات كالسكر والفانيذ والعسل والألبان كلبن الإبل والرماك .
والمتخذ من العنب خمسة أنواع أو ستة ومن التمر ثلاثة ومن الزبيب اثنان ومن كل البواقي واحد وكل منها على نوعين نيء ومطبوخ ا ه .
قوله ( كل مائع يشرب ) أي هو اسم من الشرب أي ما يشرب ماء كان أو غيره حلالا أو غيره .
قهستاني .
قوله ( وهي ) أنث الضمير لأن الخمر مؤنثة سماعا .
قال في القاموس وقد تذكر أي نظرا للفظ .
قوله ( بكسر فتشديد ) هذا خلاف الأصل فقد ذكره في القاموس في باب الهمزة .
وفي القهستاني النيء بكسر النون وسكون الياء والهمزة وفي المغرب يجوز التشديد على القلب والإدغام أي غير النضيج ومثله في نهاية ابن الأثير وفي العزمية الإبدال والإدغام غير مشهور .
وقال المقدسي إنه عامي .
قوله ( إذا غلى ) أي ارتفع أسفله إذ أصله الارتفاع كما في المقاييس .
وقوله ( اشتد ) أي قوي بحيث يصير مسكرا .
قهستاني .
قوله ( أي رمى بالزبد ) بفتحتين أي بحيث لا يبقى فيه شيء من الزبد فيصفو ويروق قهستاني .
قوله ( وهو الأظهر ) واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما .
تصحيح قاسم .
وقال في غاية البيان وأنا آخذ بقولهما دفعا لتجاسر العوام لأنهما إذا علموا أن ذلك يحل قبل قذف الزبد يقعون في الفساد ا ه .
وفي النهاية وغيرها وقيل يؤخذ في حرمة الشرب بمجرد الاشتداد وفي الحد بقذف الزبد احتياطا .
قوله ( ويأتي ما يفيده ) أي في قوله الكل حرام إذا غلى واشتد ا ه .
قوله ( وقد تطلق الخ ) قال في المنح هذا الايم خص بالشراب بإجماع أهل اللغة ولا نقول إن كل مسكر خمر لاشتقاقه من مخامرة العقل فإن اللغة لا يجري فيها القياس فلا يسمى الدن قارورة لقرار الماء فيه .
وأما قوله كل مسكر خمر وكل مسكر حرام .
وقوله إن من الحنطة خمرا وإن من الشعير خمرا ومن الزبيب خمرا ومن العسل خمرا فجوابه أن الخمر حقيقة تطلق على من ذكرنا وغيره كل واحد له اسم مثل المثلث والباذق والمنصف ونحوها وإطلاق الخمر عليها مجاز وعليه يحمل الحديث ا ه ملخصا .
أو هو لبيان الحكم لأنه عليه الصلاة والسلام بعث له لا لبيان الحقائق .
قوله ( وحرم قليلها )