له بالثوم والبصل فيه نظر إذ لا يناسب كلام العمادي .
نعم إلحاقه بما ذكر هو الإنصاف .
قال أبو السعود فتكون الكراهة تنزيهية والمكروه تنزيها بجامع الإباحة ا ه .
وقال ط ويؤخذ منه كراهة التحريم في المسجد للنهي الوارد في الثوم والبصل وهو ملحق بهما والظاهر كراهة تعاطيه حال القراءة لما فيه من الإخلال بتعظيم كتاب الله تعالى ا ه .
قوله ( وممن جزم الخ ) قد علمت إجماع العلماء على ذلك .
تتمة لم يتكلم على حكم قهوة البن وقد حرمها بعضهم ولا وجه له كما في تبيين المحارم وفتاوى المصنف وحاشية الأشباه للرملي .
قال شيخ الشارح النجم الغزي في تاريخه في ترجمة أبي بكر بن عبد الله الشاذلي المعروف بالعيدروس إنه أول من اتخذ القهوة لما مر في سياحته بشجر البن فاقتات من ثمره فوجد فيه تجفيفا للدماغ واجتلابا للسهر وتنشيطا للعبادة فاتخذه قوتا وطعاما وأرشد أتباعه إليه ثم انتشرت في البلاد واختلف العلماء في أول القرن العاشر فحرمها جماعة ترجح عندهم أنها مضرة آخرهم بالشام والد شيخنا العيتاوي والقطب بن سلطان الحنفي وبمصر أحمد بن أحمد بن عبد الحق السنباطي تبعا لأبيه والأكثرون إلى أنها مباحة وانعقد الإجماع بعدهم على ذلك وأما ما ينضم إليها من المحرمات فلا شبهة في تحريمه ا ه ملخصا .
خاتمة سئل ابن حجر المكي عمن ابتلى بأكل نحو الأفيون وصار إن لم يأكل منه هلك .
فأجاب إن علم ذلك قطعا حل له بل وجب لاضطراره إلى إبقاء روحه كالميتة لمضطر ويجب عليه التدريج في تنقيصه شيئا فشيئا حتى يزول تولع المعدة به من غير أن تشعر فإن ترك ذلك فهو آثم فاسق ا ه ملخصا .
قال الرملي وقواعدنا لا تخالفه .
$ فرع $ قدمنا في الحظر والإباحة عن التاترخانية أنه لا بأس بشرب ما يذهب بالعقل لقطع نحو أكله .
أقول ينبغي تقييده بغير الخمر وظاهره أنه لا يتقيد بنحو بنج من غير المائع وقيده به الشافعية والله تعالى أعلم .
$ كتاب الصيد $ مصدر صاده إذا أخذه فهو صائد وذاك مصيد ويسمى المصيد صيدا فيجمع صيودا وهو كل ممتنع متوحش طبعا لا يمكن أخذه إلا بحيلة .
مغرب فخرج بالممتنع مثل الدجاج والبط إذ المراد منه أن يكون له قوائم أو جناحان يملك عليهما ويقدر على الفرار من جهتهما وبالمتوحش مثل الحمام إذا معناه أن لا يألف الناس ليلا ونهارا وبطبعا ما يتوحش من الأهليات فإنها لا تحل بالاصطياد وتحل بذكاة الضرورة ودخل به متوحش بألف كالظبي لا يمكن أخذه إلا بحيلة وتمامه في القهستاني أي فالظبي وإن كان مما يألف بعد الأخذ إلا أنه صيد قبله يحل بالاصطياد ودخل فيه ما لا يؤكل كما يأتي .
قوله ( مما يورث السرور ) وقيل الغفلة واللهو لحديث من تبع الصيد فقد غفل وفي السعدية ولأن الصيد من الأطعمة ومناسبتها للأشربة غير خفية وكل منها فيه ما هو حلال وحرام .
قوله ( بخمسة عشر شوطا ) خمسة في الصائد وهو أن يكون من أهل الذكاة وأن