أي بما زاد من الدين على ما ضمنه ولو الدين أقل طالب الراهن المرتهن بالفضل فلو قال كما في الزيلعي وطالب كل واحد منهما صاحبه بالفضل لكان أشمل .
قوله ( وحافظه ) عطف على بيت .
قوله ( ونفقة الرهن ) كمأكله ومشربه وكسوة الرقيق وأجره ظئر ولد الرهن وسقي البستان وكري النهر وتلقيح نخيله وجذاذه والقيام بمصالحة .
هداية .
$ فرع $ باع عبدا برغيف بعينه فلم يتقابضا حتى أكل العبد الرغيف صار البائع مستوفيا للثمن .
بخلافه ما لو رهن دابة بقفيز شعير فأكلته لا يصير المرتهن مستوفيا للدين والفرق أن النفقة في الأول على البائع وفي الثاني على الرهن .
جوهرة ملخصا .
قوله ( والخراج والعشر ) بالرفع عطفا على أجرة .
وفي البزازية أخذ السلطان الخراج أو العشر من المرتهن لا يرجع على الراهن لأنه إن تطوع فهو متبرع وإن أكره فقد ظلمه السلطان والمظلوم لا يرجع إلا على الظالم ا ه .
قوله ( فعلى الراهن ) سواى كان في الرهن فضل أو لا .
هداية .
قوله ( لأنه ملكه ) فعليه كفايته ومؤنته .
قوله ( شيء منه ) أي مما يجب على المرتهن .
وفي الجوهرة لو شرط الراهن للمرتهن أجرة على حفظ الرهن لا يستحق شيئا لأن الحفظ واجب عليه بخلاف الوديعة لأن الحفظ غير واجب على المودع ا ه .
قوله ( كمداواة جريح ) أي مداواة عضو جريح أو عين ابيضت ونحو ذلك مما يذكره .
قوله ( على المضمون ) أي ما دخل في ضمان المرتهن والأمانة خلافه .
قوله ( وإلا فعلى المرتهن ) أي فقط لأنه محتاج إلى إعادة يد الاستيفاء التي كانت له .
قوله ( وكذا ) أي ينقسم على المضمون وعلى الأمانة كما في الهداية وغيرها .
وفي البزازية ثمن الدواء وأجرة الطبيب على المرتهن .
وذكر القدوري أن ما كان من حصة الأمانة فعلى الراهن ومن المشايخ من قال ثمن الدواء على المرتهن إنما يلزم أن لو حدثت الجراحة في يده فلو عند الراهن فعليه .
وقال بعضهم وعلى المرتهن بكل حال وإطلاق محمد يدل عليه ا ه .
قوله ( كان متبرعا ) لأنه غير مضطر فيه لأنه يمكنه الرفع إلى القاضي .
قوله ( فحينئذ يرجع عليه ) فلو كان الآبي هو الراهن يرجع المرتهن عليه سواء كان المرهون قائما أو لا ولا يكون رهنا بالنفقة فليس له الحبس بذلك وهو قول الإمام .
بزازية .
قوله ( لا يرجع ) وعليه أكثر المشايخ لأن هذا الأمر ليس للإلزام بل للنظر وهو متردد بين الأمر حسبه أو ليكون دينا ولأدنى أولى ما لم ينص على الأعلى كما في الذخيرة .
بقي ما إذا لم يكن في البلدة قاض أو كان من قضاة الجور .
قال العلامة المقدسي لا يصدق المرتهن على النفقة إلا ببينة ا ه يعني لا يصدق على أنه أنفق ليرجع إلا ببينة على الرجوع على ما يظهر لي .
سائحاني .
قوله ( وعن الإمام الخ ) أفاد بحكاية الخلاف في الحاضر أن ما في المتن مفروض في الغائب ( قوله مطلقا ) أي وإن كان بأمر القاضي