لا يصدر عنه الفعل الذي قصده بل يصدر فعل آخر .
ويرد عليه ما مر من أنه إذا رمى غرضا فأصابه ثم رجع عنه أو تجاوز عنه فأصاب رجلا يتحقق الخطأ في الفعل والشرط مفقود في الصورتين وإذا سقط من يده خشبة أو لبنة فقتل رجلا يتحقق الخطأ في الفعل ولا قصد فيه .
أفاده ابن الكمال .
قال ط لكن سيأتي قريبا أنه مما جرى مجرى الخطأ .
قوله ( إن أصاب خلافه ) أي شخصا غيره .
قوله ( والقتل فيه معذر ) أي القصاص فيه ممتنع .
قوله ( حالة النوم ) أي نوم الشخص .
قوله ( إن أبقى دما ) أي تركه ينهر أي يسيل منه والذي في الوهبانية يقطر وانظر ما وجه التقييد بحالة النوم وقد مر أن الإبرة إذا أصابت المقتل ففيه القود ولعل وجهه أن محل القصد غير مقتل وإذا كان غير نائم وترك دم نفسه يسيل يكون موته منسوبا إليه .
فليتأمل .
قوله ( والرابع ما جرى مجراه الخ ) فحكمه حكم الخطأ في الشرع لكنه دون الخطإ حقيقة فإن النائم ليس من أهل القصد أصلا وأنما وجبت الكفارة لترك التحرز عن نومه في موضع يتوهم أن يصير قاتلا والكفارة في قتل الخطأ إنما تجب لترك التحرز أيضا حرمان الميراث لمباشرة القتل وتوهم أن يكون متناعسا لم يكن نائما قصدا منه إلى استعجال الإرث والذي سقط من سطح فوقع على إنسان فقتله أو كان في يده لبنة أو خشبة فسقطت من يده على إنسان أو كان دابة فأوطأت إنسانا فقتله مثل النائم لكونه قتلا للمعصوم من غير قصد .
كفاية .
قوله ( لترك العزيمة ) وهي هنا المبالغة في التثبت .
قال في الكفاية وهذا الإثم إثم القتل لأن نفس ترك المبالغة في التثبت ليس بإثم وإنما يصير به آثما إذا اتصل به القتل فتصير الكفارة لذنب القتل وإن لم يكن فيه إثم قصد القتل ا ه .
تأمل .
قوله ( وواضع حجر ) أي إذا لم ينحه غيره فإن نحاه فعطب به رجل ضمن المنحى كما سيذكره المصنف في باب ما يحدثه الرجل في الطريق .
قوله ( في غير ملكه ) قيد للحفر والوضع .
درر فلو في ملكه فلا تعدي فلا دية .
ولا كفارة ط .
قوله ( من السلطان ) الظاهر أن المراد ما يعم نائبه ط .
قوله ( ونحو ذلك الخ ) أي نحو الخشبة كقشور بطيخ فيضمن ما تلف به كما أفتى به قارىء الهداية وكذا إذا رش الطريق قال في الذخيرة كذا أطلقه في الكتاب قالوا إنما يضمن الرش إذا مر على الرش ولم يعلم به بأن كان ليلا أو المار أعمى وكذا المرور عل الخشبة أو الحجر ومن المشايخ من فصل بوجه آخر وقال إن رش بعض الطريق حتى أمكنه المرور في الجاف لا ضمان وإن رش فناء حانوت بإذن صاحبه فالضمان على الآمر استحسانا وتمامه في التاترخانية .
$ فرع $ تعقل بحجر فسقط في بئر حفرها رجل فالضمان على واضع الحجر فلو لم يضعه أحد فعلى الحافر وكذا لو زلق بماى صبه رجل فوقع في البئر فالضمان على الصاب ولو بماء مطر فعلى الحافر .
تاترخانية .
وفي الجوهرة القول قول الحافر أنه أسقط نفسه استحسانا .
قوله ( وكل ذلك ) أي ما تقدم من أقسام القتل الغير المأذون فيه ط .