لأنه هنا لم يجاوز ما أمر به .
قوله ( إذا كان الشق بإذن ) فلو بدونه فالظاهر القصاص ويحرر ط .
قوله ( ولم يكن فاحشا ) تفسير لما قبله ط .
قوله ( خارج الرسم ) أي العادة ط .
قوله ( قلت الخ ) قائله المصنف في المنح واعترضه الرملي بأنه بعيد عن اصطلاح الفقهاء لعدم ما يطلق عليه اسم الأمانة إذ هي المال القابل لإثبات اليد عليه واستظهر أن العلة كونه غير مقدور عليه كما هو شرط المكفول به والله تعالى أعلم .
$ باب الشهادة في القتل واعتبار حالته $ أي باب الشهادة الواقعة في شأن القتل وباب اعتبار حالة القتل أي حالة إيقاع سببه لأن المعتبر حالة الرمي لا الوصول كما يأتي ولما كان القتل بعد تحققه ربما يجحد فيحتاج من له القصاص إلى إثباته بالبينة وحالة الشيء صفة له تابعة ذكر ذلك بعد بيان حكمه .
قال ط واعلم أنه تقبل شهادة النساء مع الرجال في القتل الخطأ والقتل الذي لا يوجب القود وكذا الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي لأن موجبها المال ولو شهد عليه عدل بقتل يحبس فإن جاء بشاهد آخر وإلا خلي سبيله وكذا لو شهد مستوران بقتل عمد يحبس حتى تظهر عدالة الشهود لأنه صار متهما وكذا في الخطأ على الأظهر ا ه .
قوله ( القود يثبت للورثة ) قال في الخانية يستحق القصاص من يستحق ميراثه على فرائض الله تعالى يدخل فيه الزوج والزوجة ا ه .
قوله ( من غير سبق ملك المورث ) أشار إلى أن المراد بالخلافة هنا ما قابل الوراثة وإلا فالوراثة خلافة أيضا كما صرحوا به لكنها تستدعي سبق ملك المورث ولا يرد صحة عفو المورث لأن السبب انقعد له ولهذا قال الإتقاني إنه حق الورثة ابتداء عند الإمام من حيث إنه شرع للتشفي ودرك الثأر لأن الميت لا ينتفع به وحق الميت من حيث إنه بدل النفس ولذا إذا انقلب مالا تقضى منه ديونه وتنفذ منه وصاياه .
وتمامه فيه .
فعلم أن الفروع الآتية وتفسير الخلافة بما ذكر باعتبار الحيثية الأولى وصحة عفو المورث باعتبار الثانية فقد راعي الإمام الحيثيتين احتيالا للدرء كما حققه الطوري .
قوله ( نص فيه ) فإن اللام للتمليك فقد ملك تعالى التسلط للولي بعد القتل وفيه أن التسلط قد يكون لثبوت الحق له ابتداء وقد يكون الحق انتقل له من مورثه فلا تكون الآية نصا ا ه .
قوله ( كما لو انقلب مالا ) أي بنحو صلح أو عفو بعد الورثة .
قوله ( فأحدهم خصم عن الباقين ) لأنه يبت جميع الحق لغيره وهو الميت فيثبت للبقية بخلاف ما ذكر بعده فإنه إنما يثبت حقا لنفسه لا حق غيره ط .
قوله ( لا يقيد )