وقد يقال المراد به ما تدعو إليه الطبيعة مما يظن إمكان دفعه فهذا يستحب أن يدفعه ما أمكن إلى أن يخرج منه بلا صنعه أو يندفع عنه فليتأمل ثم رأيته في الحلية أجاب بحمله على غير المضطر إليه إذا كان عذر يدعو إليه في الجملة ولا سيما إذا كان ذا حروف لما فيه من الخروج عن الخلاف ا ه والمراد بالعذر تحسين الصوت أو إعلام أنه في الصلاة فسيأتي في مفسدات الصلاة أن التنحنح لأجل ذلك لا يفسد في الصحيح وعلى هذا فالمراد بالسعال التنحنح .
تأمل .
قوله ( حين قيل حي على الفلاح ) كذا في الكنز ونور الإيضاح والإصلاح والظهيرية والبدائع وغيرها .
والذي في الدرر متنا وشرحا عند الحيعلة الأولى يعني حيث يقال حي على الصلاة ا ه .
وعزاه الشيخ إسماعيل في شرحه إلى عيون المذاهب والفيض والوقاية والنقاية والحاوي والمختار ا ه .
قلت واعتمده في متن الملتقى وحكى الأول بقيل .
لكن نقل ابن الكمال تصحيح الأول .
ونص عبارته قال في الذخيرة يقوم الإمام والقوم إذا قال المؤذن حي على الفلاح عند علمائنا الثلاثة .
وقال الحسن بن زياد وزفر إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قاموا إلى الصف وإذا قال مرة ثانية كبروا والصحيح قول علمائنا الثلاثة ا ه .
قوله ( خلافا لزفر الخ ) هذا النقل غير صحيح وغير موافق لعبارة ابن كمال التي ذكرناها وقد راجعت الذخيرة فرأيته حكى الخلاف كما نقله ابن كمال عنها ومثله في البدائع وغيره .
قوله ( وإلا الخ ) أي وإن لم يكن الإمام بقرب المحراب بأن كان في موضع آخر من المسجد أو خارجه ودخل من خلف ح .
قوله ( في مسجد ) الأولى تعريفه باللام قوله ( فلا يقفوا ) الأنسب فلا يقفون بإثبات النون على أن لا نافية لا ناهية قوله ( وإن خارجه ) محترز قوله في مسجد .
قوله ( بحر ) لم أره فيه بل في النهر قوله ( وشروع الإمام ) وكذا القوم لأن الأفضل عند أبي حنيفة مقارنتهم له كما سيأتي .
قوله ( لا بأس به إجماعا ) أي لأن الخلاف في الأفضلية فنفي البأس أي الشدة ثابت في كلا القولين وإن كان الفعل أولى في أحدهما .
قوله ( وهو ) أي التأخير المفهوم من قوله أخر .
قوله ( أنه الأصح ) لأن فيه محافظة على فضيلة المؤذن وإعانة له على الشروع مع الإمام .
$ قوله ( فرع الخ ) تقدم بيانه في بحث النية وكذا في هذا الباب عند قوله وبقي من الفروض الخ .
قوله ( قنية ) يعني ذكره الإمام الزاهدي في قنية الفتاوى ونقل ط عبارته فافهم والله تعالى أعلم .
$ فصل أي في بيان تأليف الصلاة إلى انتهائها على الوجه المتوارث من $ غير تعرض غالبا لوصف أفعالها بفريضة أو غيرها للعلم به مما مر .
قوله ( لو قادرا ) سيأتي محترزه في قوله ويلزم العاجز الخ .
قوله ( للافتتاح ) فلو قصد الإعلام فقط لم يصر شارعا كما قدمناه ويأتي تمامه .
قوله ( أي قال وجوبا الله أكبر ) قال في الحلية عند قول المنية ولا دخول