قال بمائة مثلا فافهم .
قوله ( وصحت لمكاتب نفسه ) إذا لم يعجز نفسه ولو بعد موت السيد أما إذا عجز عن نفسه فهل يكون في حكم الوصية للملوك حرره نقلا ا ه .
قوله ( أو لمدبره أو لأم ولده ) لأن نفاذها بعد موت السيد وهما حينئذ حران ا ه ط .
قوله ( لا لمكاتب وارثه ) لأنه عند موت الموصي باق على ملك الوارث فتكون وصية للوارث .
تأمل .
وفي الوصية لابن وارثه كما في النظم إ ه .
قوله ( وصحت للحمل ) لأنها استخلاف من وجه لأنصه يجعله خليفة في بعض ماله والجنين يصلح في خليفة في الإرث فكذا في الوصية ولا يقال شرطها القبول والجنين ليس من أهله لأنها تشبه الهبة والميراث فلشبهها بالهبة يشترط القبول إذا أمكن ولشبهها بالميراث يسقط إذا لم يمكن عملا بالشبهين ولهذا يسقط بموت الموصى له قبل القبول .
زيلعي .
قوله ( وبه ) أي بالحمل لأنه يجري فيه الإرث فتجري فيه الوصية أيضا لأنها أخته .
زيلعي .
وهذا إذا لم يكن الحمل من المولى .
إتقاني .
وأشار إليه الشارح .
تنبيه قدمنا في باب اللعان عن فتح القدير أن توريث الحمل والوصية به وله لا يثبتان إلا بعد الانفصار فيثبتان للولد لا للحمل إ ه .
أقول والمراد ثبوت حكمهما وإلا فهما ثابتان قبل ذلك فلا ينافي كلامهم هنا .
$ فرع $ في الظهيرية لو أعتق الورثة الحمل الموصى به حاز إعتاقهم ويضمنون قيمته يوم الولادة إ ه .
أقول ووجهه ما علمت أن الوصية به لا يثبت حكمها إلا بعد الولادة فهو قبلها على ملك الورثة تبعا لأمه وبالولادة ثبت حق الموصى له وقد أتلفوه عليه فضمنوا قيمته وقتها .
تأمل .
قوله ( لأقل من ستة أشهر ) إذ لو ولد لستة أشهر أو لأكثر احتمل وجوده وعدمه فلا تصح .
أفاده الإتقاني .
قوله ( ولو ميتا ) مثل الموت الطلاق البائن ط .
أقول ومثله لو أقر الموصي بأنها حامل فتثبت الوصية له إن وضعته ما بين سنتين من يوم أوصى لأن وحوده في البطن عند الوصية ثبت بإقرار الموصي فإنه غير متهم فيه لأنه موجب له ما هو خالص حقه بناء على هذا الإقرار وهو الثلث فيلحق بما لو صار معلوما يقينا بأن وضعته لأقل من ستة أشهر ا ه .
كذا نقله شيخ مشايخنا العلامة محمد التافلاتي الحنفي مفتي القدس الشريف عن مبسوط السرخسي .
قوله ( فلأقل من سنتين ) أي من وقت الموت أو الطلاق ولو كان لأكثر من ستة أشهر من وقت الوصية ط .
قوله ( ولا فرق ) أي في صحة الوصية للحمل أو به .
قوله ( لينفق عليه ) قيد به لما سيأتي من قوله أوصى بهذا التبن لدواب فلان فإن الوصية باطلة ولو قال يعلف بها دواب فلان جاز .
قوله ( صح ) أي إذا قبل فلان .
إتقاني .
لأنها وصية له كما سيأتي .
قوله ( ومدة الحمل ) أي أقل مدته وهو صريح ما في القهستاني ط .
قوله ( وللفيل إحدى عشرة سنة ) الذي رأيته في نسختي القهستاني