إذا قال أوصيت بهذه الأمة إلا حملها صحت الوصية والاستثناء أيضا وهو منقطع بمعنى لكن لأن الحمل لا يتناوله اسم الأمة لفظا وإنما يستحق بالإطلاق تبعا .
وتمامه في العناية .
قوله ( صح استثناؤه منه ) أي والحمل يصح إفراده بالوصية فكذا استنثاؤه منها .
زيلعي .
قوله ( لا حربي في داره ) أي وإن أجازت الورثة لنهينا عن برهم بقوله تعالى ! < إنما ينهاكم الله > ! الممتحنة 9 الآية فعدم الجواز لحق الشرع لا لحق الورثة بخلاف الوصية للوارث أو للأجنبي بما زاد على الثلث فإنه لحق الورثة لأن الحربي في داره كالميت في حقنا والصية للميت باطلة .
ونص محمد في الأصل على عدم جواز الوصية للحربي صريحا وكذا في الجامع الصغير وذكر شراحه أن في السير الكبير ما يدل على الجواز ورده العلامة قاضي زاده بأن لفظ السير الكبير لو أوصى مسلم لحربي والحربي في دارالحرب لا يجوز واعترضه في العزمية بأن ناقلي الجواز مؤتمنون في الأخذ والنقل .
وذكر العلامة جوى زاده أن مرادهم بما يدل على الجواز ما ذكره في شرح السير الكبير للسرخسي بقوله لا بأس أن يصل الرجل المسلم المشرك قريبا كان أو بعيدا محاربا كان أو ذميا واستدل عليه بأحاديث منها أنه بعث رسول الله خمسمائة دينار إلى مكة حين قحطوا وأمر بدفع ذلك إلى أبي سفيان بن حرب وصفوان ابن أمية ليفرقا على فقراء أهل مكة فقبل ذلك أبو سفيان وأبي صفوان .
قال وبه تأخذ لأن صلة الرحم محمودة عند كل عاقل وفي كل دين والإهداء إلى الغير من مكارم الأخلاق قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فعرفنا أن ذلك حسن في حق المسلمين والمشركين جميعا إ ه .
فالخلاف في جواز صلة الحربي وعدمه لا في جواز الوصية وعدمه إ ه ملخصا .
وتمامه في الشرنبلالية .
والحاصل أن التعليل بأن الحربي كالميت اقتضى عدم جواز الوصية له والتعليل بالنهي اقتضى عدم جواز كل من الوصية والصلة وما في السير دل على جواز الصلة دون الوصية خلافا لما فهمه شراح الجامع فصار الخلاف في جواز الصلة فقط .
أقول وقد رأيت نص الإمام محمد على جواز الهدية حيث قال في موطئه في باب ما يكره من لبس الحرير والديباج ولا بأس أيضا بالهدية إلى المشرك المحارب ما لم يهد إليه سلاح أو درع وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا إ ه .
قوله ( لأن المستأمن كالذمي ) فإذا أوصى لمسلم أو ذمي بجميع ماله جاز كما مر ويأتي تمامه .
قوله ( كما أفاده المنلا ) في بعض النسخ المنلا خسرو .
قوله ( ولا لوارثه ) أي الوارث وقت الموت كما مر بيانه .
قال القهستاني واعلم أن الناطفي طكر عن بعض أشياخه أن المريض إذا عين لواحد من الورثة شيئا كالدار على أن لا يكون له في سائر التركة حق يجوز .
وقيل هذا إذا رضي ذلك الوارث به بعد موته فحينئذ يكون تعيين الميت كتعيين باقي الورثة معه كما في الجواهر إ ه .
قلت وحكى القولين في جامع الفصولين فقال قيل جاز وبه أفتى بعضهم وقيل لا إ ه .
$ فرع $ قال في البزازية وفي العتابي اجتمع قرابة المريض عنده يأكلون من ماله إن كانوا ورثة لم يجز إلا أن يحتاج المريض إليهم لتعاهده فيأكلون مع عياله بلا إسراف وإن لم يكونوا ورثة جاز من ثلث ماله لو بأمر المريض ا ه .
قوله ( وقاتله مباشرة ) لقوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لقاتل ولأنه استعجل ما أخره الله فيحرم الوصية كالميراث سواء أوصى له قبل القتل ثم قتله أو أوصى له بعد الجرح لإطلاق الحديث .
زيلعي .
أقول والمراد بالاستعجال ما يظهر من حال القاتل وإلا فمذهب أهل الحق أن المقتول ميت بأجله .
تأمل .