شيئا .
وتمام الكلام في سكب الأنهر .
قوله ( هذا ) أي ما مر من المثال .
واعلم أنه إذا كان الحمل منه فاإنما يرث إذا ولد لأقل من سنتين ولم تكن المرأة أقرت بانقضاء عدتها فلو لتمام السنتين أو أكثر أو أقرت بانقضاء العدة فلا .
وما في السراجية من إلحاق التمام بالأقل فخلاف ظاهر الرواية .
وإن كان غيره فإنما يرث لو ولد لستة أشهر أو أقل وإلا فلا إلا إذا كانت معتدة ولم تقر بانقضائها أو أقر الورثة بوجوده كما يعلم من سكب الأنهر مع شرح ابن كمال وحاشية يعقوب .
قوله ( وإلا فمثله كثيرة ) بضمتين جمع مثال وهذا يوهم أنه لو منه يختص بالمثال السابق وليس كذلك .
أفاده ط قوله ( وأما حبلى ) أي من أبي الميتة فلو كان من غير أبيها ففرضه السدس ذكرا أو أنثى .
قوله ( فيقدر أنثى ) لأن نصيبه أكثر .
قوله ( فيقدر أنثى ) لأن نصيبه أكثر .
قوله ( ولم أر الخ ) هذا عجيب مع نقل الفرع بعينه عن الوهبانية إ ه ح .
أقول مراده أنه هل يوقف له شيء أم لا وليس في كلام الوهبانية ما يفيد ذلك كما سيظهر .
قوله ( ما لو كان ) أي الحمل .
قوله ( كهم ) أي كزوج وأم حبلى بشقيق أو شقيقة وأعاد الضمير جمعا باعتبار عد الحمل وارثا ط .
قوله ( لم يبق له شيء ) أي للحمل لأنه عصبة وقد استغرقت الفروض التركة لأن المسألة من ستة فللزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأخوين لأم الثلث اثنان وهي المسألة المشركة عند الشافعية .
قوله ( فينبغي أن يقدر أنثى الخ ) يدل عليه قول الزيلعي وإن كان أي الوارث نصيبه على أحد التقديرين أكثر يعطى الأقل للتيقن ويوقف الباقي ا ه إذ لا شك أن نصيب الورثة في مسألتنا على تقدير ذكورته أكثر منه على تقدير أنوثته فيقدر أنثى ويوقف لها النصف عائلا وهو ثلث التركة ويعطى الورثة الأقل المتيقن به .
قوله ( وحاملة الخ ) يقال امرأة حامل أو حاملة كما صرح به في القاموس فافهم .
والفاء في قوله فلم يرث زائدة ويقدر بسكون القاف وفتح الدال بالبناء للمجهول والبيت من معاياة الوهبانية فهو لغز في امرأة حامل إو ولدت ذكرا لا يرث وإن ولدت أنثى قدر لها الثلث وهو النصف عائلا وجوابه ما صوره الشارح آنفا فيقال إن ذلك فيما لو ماتت امرأة عن زوج وأم حامل وأخوين لأم ولا يخفى أنه ليس في كلام الوهبانية ما يفيد أنه هل يوقف لذلك الحمل شيء أم لا وإنما هو مجرد سؤال عن تصوير المسألة فافهم .
والله تعالى أعلم .
$ فصل في المناسخة $ هي مفاعلة من النسخ بمعنى النقل به هنا أن ينتقل نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرث منه .
سيد .
قوله ( ثم الثانية ) أي ثم نصحح المسألة الثانية أي مسألة الميت الثاني وتنظر بين ما في يده من التصحيح وبين النصحيح الثاني ثلاثة أحوال المماثلة والموافقة والمباينة .
سيد .
وستأتي أمثلتها .
قوله ( إلا إذا اتحدوا )