استيفاء الثمن ووجوب دفع الضرر وهنا لا ضرورة للمقر له بالشراء إلى الفسخ فلا يستبد به فمراده من قوله ها هنا لأن أحد العاقدين لا ينفرد بالفسخ الخ عدم الانفراد عند عدم الضرورة فلا تناقض لكنه بعيد لا يخفى فليتأمل ا ه .
قوله ( أو إقرار ثانيا ) الأولى ثان ويكون صفة للإقرار فإنه نكرة .
قوله ( وكذا الحكم في كل ما فيه الحق لواحد ) كما هنا فإن المقر له ينفرد برد الإقرار بخلاف ما إذا قال اشتريت وأنكر فإن له أن يصدقه لأن أحد العاقدين لا ينفرد بالفسخ كما لا ينفرد بالعقد ا ه ح .
وفي البحر الحاصل أن كل شيء يكون لهما جميعا إذا رجع المنكر إلى التصديق قبل أن يصدقه الآخر على إنكاره فهو جائز كالبيع والنكاح وكل شيء يكون الحق فيه لواحد كالهبة والصدقة والإقرار لا ينفعه إقراره بعده ا ه أي لا ينفعه رجوعه إلى التصديق .
وحاصل مسائل الإقرار تقدم الكلام عليها موضحا قوله ( ما كان لك ) انظر لو لم يذكر لفظ كان وانظر ما سنذكره قريبا عند واقعة سمرقند فإنه يفيد الفرق بين الماضي والحال .
أقول ويمكن أن يقال إنه نص على المتوهم إذ لو لم يذكره لا تناقض لأن نفي الحال لا يفيد نفي الماضي .
تأمل .
قوله ( قط ) قال في البحر ولا فرق بين أن يؤكد النفي بكلمة قط أو لا ا ه .
فيكون القيد بها اتفاقيا ا ه .
حموي .
قوله ( على أن له عليه الخ ) الأصوب أن يقول على ألف له عليه فافهم وفي بعض النسخ على أن له عليه ألف .
قوله ( على القضاء ) أي الإيفاء قيد بدعوى الإيفاء بعد الإنكار إذ لو ادعاه بعد الإقرار بالدين فإن كان كلا القولين في مجلس واحد لم يقبل للتناقض وإن تفرقا عن المجلس ثم ادعاه وأقام البينة على الإيفاء بعد الإقرار تقبل لعدم التناقض وإن ادعى الإيفاء قبل الإقرار لا تقبل .
كذا في خزانة المفتين .
بحر .
أقول ينبغي تقييد قوله إذ لو ادعاه بعد الإقرار بما إذا كان الإقرار بلفظ له علي بدون كان وإلا فلا تناقض كما هو ظاهر .
تأمل .
وقوله وإن ادعى الإيفاء قبل الإقرار أي حصول الإيفاء قبل فقبل ظرف للإيفاء لا لادعى .
$ مطلب حادثة الفتوى $ بقي ما إذا ادعى إيفاء البعض وهي حادثة الفتوى .
قال في مجموع النوازل ادعى عليه شيئا فأجاب قائلا إني آتي بالدفع فقيل أعلي الإيفاء أو الإبراء فقال على كليهما يسمع قوله إن وفق بأن قال أوفيت البعض وأبرأني عن البعض أو قال أبرأني عن الكل لكن لما أنكر أوفيته ا ه .
قال في البحر ولا يخفى أن على القول بأن الإمكان كاف يسمع مطلقا ا ه .
قوله ( ولو بعد القضاء ) أي قضاء القاضي بلزوم المال على المنكر .
$ مطلب بيان وجه تسمية المخمسة وبيان أقوالها $ قوله ( إلا في المسألة المخمسة ) سميت بذلك لأن فيها خمسة أقوال للعلماء الأول ما في الكتاب وهو أنه