لا يكون إلا بثمن لأن الإقرار بالبيع إقرار بركنيه لأنه مبادلة مال بمال فلو قيل بصحة الإقرار ثم بالبحث عن تعيين الثمن لكان له وجه ط .
قوله ( لأن الإقرار بالبيع الخ ) فيه ما تقدم آنفا من أن الإقرار بالبيع إقرار بركنيه لأنه مبادلة مال بمال إلا أن يحمل على أنه أقر بالبيع بلا مال .
تأمل .
قال في المبسوط شهد على إقرار البائع بالبيع ولم يسميا الثمن ولم يشهدا بقبض الثمن لا تقبل لأن حاجة القاضي إلى القضاء بالعقد ولا يتمكن من ذلك إذا لم يكن الثمن مسمى .
وإن قالا أقر عندنا أنه باعه منه واستوفى الثمن ولم يسميا الثمن جاز لأن الحاجة إلى القضاء بالملك للمدعي دون القضاء بالعقد فقد انتهى حكم العقد باستيفاء الثمن .
وفي مجمع الفتاوى شهد أنه باع وقبض الثمن جاز وإن لم يبينوا الثمن وكذا لو شهد بإقرار البائع أنه باعه وقبض الثمن ا ه .
$ مطلب لو شهد على البيع وقبض الثمن يقبل وإن لم يبينوه $ وقال في الخلاصة شهدوا على البيع بلا بيان الثمن إن شهدوا على قبض الثمن تقبل وكذا لو بين أحدهما وسكت الآخر ا ه .
نور العين في أوائل الفصل السادس .
وسيأتي الكلام على ذلك مستوفى في كتاب الشهادة وفي باب الاختلاف فيها إن شاء الله تعالى .
قوله ( أمته منه ) لا حاجة إلى قوله منه لأن ضمير باعه يغني عنه ا ه ح .
أي لأن باع قد استوفى معموله لأنه يتعدى بنفسه وبمن وقد عداه المصنف بنفسه حيث قال باعه إلا أن يقال إنما ذكره لدفع توهم عود الضمير إلى المدعي من أول الأمر .
تأمل .
قوله ( عيبا ) أي قديما يوجب الرد .
قوله ( فبرهن الخ ) أما لو برهن على الفسخ يقبل لأن الإنكار فسخ .
منح .
قوله ( أي المشتري ) لو رجع الضمير إلى البائع لكان أولى لأن البراءة من العيوب تكون من البائع غالبا بأن يقول بعتكه وأنا بريء من الرد مما فيه من العيوب .
نعم الإبراء يكون من المشتري ط .
قوله ( لم تقبل بينة البائع ) أي للتناقض إذا شرط البراءة من العيب تصرف في العقد بتغييره عن اقتضاء صفة السلامة إلى غيرها وتغيير العقد من وصف إلى وصف بلا عقد محال وإذا بطل التوفيق ظهر التناقض .
$ مطلب أنكر البيع فأثبته المشتري وأراد الرد بالعيب $ فدعى لبائع لبراءة عن عيب لا يقبل للتناقض قوله ( للتناقض ) لأن اشتراط البراءة تغيير للعقد من اقتضاء وصف السلامة إلى غيره فيقتضي وجود العقد إذ الصفة بدون الموصوف لا تتصور وقد أنكره فيكون مناقضا .
واستشكل بأنه ينبغي أن تقبل البينة فيها وفاقا خلافا لزفر لأنه صار مكذبا شرعا ببينة المدعي فلحق إنكاره بالعدم كما تقدمت نظائره فصار كما في الكفالة من أن رجلا لو برهن أن له على الغائب ألفا وهذا كفيله بأمره يرجع الكفيل على الغائب ولو أنكر الكفالة أصلا لأنه صار كذبا شرعا في إنكاره فلحق بالعدم .