أوضح لكن لا يظهر أن هذه الواقعة منه لأن عقد النكاح الأب فيه سفير لا تلحقه عهدة بخلاف ببيع الوكيل .
وأيضا الخلع هنا ظاهر في أنه قائم به بخلاف المبرأ فإنه غير ظاهر في أنه حاضر وقت البراءة فافهم أسرار المقال ولا تكن ممن يعرف الحق بالرجال .
نعم التوفيق ظاهر فيما نذكره في القولة الآتية عن البحر ولو قال لا نكاح بيني وبينك إلى آخر ما نذكره عن سيدي الوالد رحمه الله تعالى .
قوله ( ادعت الخ ) بدل من واقعة .
$ مطلب قال لا نكاح بيننا فبرهنت فبرهن على الخلع بمال يقبل $ قوله ( فأنكر ) أي بأن قال لا نكاح بيننا كما في البحر عن جامع الفصولين .
وعبارة الخلاصة فأنكر الزوج النكاح أصلا ا ه .
قال في البحر ولو قال لا نكاح بيني وبينك فلما برهنت على النكاح برهن هو على الخلع تقبل بينته ا ه أي لأن نفي الحال لا يلزم منه نفي الماضي فلم يوجد تناقض أصلا لكن يعكر عليه قول الشارح لاحتمال أنه زوجه أبوه الخ والظاهر أنه تعليل لخلاف ظاهر الرواية .
$ مطلب لو قال لم أتزوجها قط أو لا نكاح قط فبرهنت فبرهن على الخلع بمال لا يقبل $ وفي البحر ولو قال لم يكن بيننا نكاح قط أو قال لم أتزوجها قط والباقي بحاله فمقتضى ما مر في مسألة العيب على ظاهر الرواية ينبغي أن يكون هذا وسيلة للعيب فلا تقبل بينته وفي ظاهر الرواية لا تقبل بينة البراءة عن العيب لأنها إقرار بالبيع فكذا الخلع يقتضي سابقة النكاح فيتحقق التناقض ا ه .
سيدي الوالد بزيادة .
قوله ( فبرهنت ) أي على النكاح .
قوله ( تقبل ) أي دعواه أي وطالب بالبرهان عليها .
قوله ( لاحتمال أنه زوجه أبوه وهو صغير ) أي فإنكاره النكاح يحمل على نفي مباشرته إياه وهو لا ينافي وقوعه له بطريق الإجبار مثلا وإذا كان كذلك فلا يناقض دعوى الخلع على المهر بعد .
قوله ( جميع صك ) فارسي معرب .
والجمع أصك وصكاك وصكوك ا ه .
وأشار بقوله جميع إلى أنه يبطل سواء اشتمل على شيء واحد أو أشياء والخلاف في الثاني .
قوله ( وقالا آخره ) بالرفع أي يبطل آخر الصك المشتمل على أشياء إذ الأصل في الجمع الاستقلال والصك يكتب للاستيثاق فلو انصرف إلى الكل كان مبطلا له فيكون ضد ما قصد له فينصرف إلى ما يليه ضرورة كذا في التبيين .
وله أن الكل يكون كشيء واحد بحكم العطف فيصرف إلى الكل كما في الكلمات المعطوفة .
قال الإمام إذا كتب بيع وإقرار وإجارة وغير ذلك ثم كتب في آخره إن شاء الله تعالى بطل الكل قياسا لما تقدم من أن الكل لشيء واحد بحكم العطف .
وعند أبي يوسف ومحمد بطل الأخير فقط استحسانا .
قوله ( أن الفرجة ) أي على أن الفرجة في الخط كالسكوت في النطق فيكون الإنشاء راجعا إلى ما بعد الفرجة اتفاقا كما يرجع في السكوت إلى ما بعده .
قوله ( وعلى انصرافه ) أي الإنشاء ولو قال وعلى الانصراف للكل لكان أوضح .