الأجر فإنه بالعقد السابق الموجب له فيكون دافعا لا موجبا .
يعقوبية .
قوله ( كما في مسلم مات الخ ) ظاهره أنه مثال للاستحقاق بتحكيم الحال وصنيع الشرح هنا ليس على ما ينبغي فلو أبقى المصنف من غير زيادة مسألة الطاحونة لكان أولى .
قال سيدي الوالد وهو تمثيل للمنفي وهو الاستحقاق .
وحاصله إنما كان القول لهم هنا أيضا لما سيأتي ولا يمكن أن يكون لها بناء على تحكيم الحال لأنه لا يصلح حجة للاستحقاق وهي محتاجة إليه أما الورثة فهم الدافعون ويشهد لهم ظاهر الحدوث أيضا .
قوله ( فإرثه ) بصيغة المضارع .
قوله ( لأن الحادث الخ ) أي وهو الإسلام ولو كان القول قولها لكان تحكيم الحال موجبا لاستحقاقها الإرث وكان الأولى للشارح التعليل بالعلة السابقة لأن ما ذكر لا يصلح تعليلا لما تقدم .
قوله ( لأقرب أوقاته ) وأقر بها ما بعد موت الزوج .
قوله ( وقع الاختلاف الخ ) بأن مات رجل له أبوان ذميان وولد مسلم فقالا مات ابننا كافرا وقال ولده المسلم مات مسلما فالميراث للولد دون الأبوين وكذا لو قالت امرأة مسلمة مات زوجي مسلما وقال أولاده الكفار كافرا وصدق المرأة أخو الميت وهو مسلم قضى بالميراث للمرأة والأخ دون الأولاد .
قال صاحب البحر ولا يحتاج إلى تصديق الأخ بل تكفي دعوى المرأة أنه مات مسلما وتبعه المقدسي لكن استظهر فيه سيدي الوالد أن تصديق الأخ شرط لإرثه مشاركا للمرأة لأنه لو أكذبها يكون معترفا بأن ولده وارثه فيحجب الأخ به فلا يرث وكأن صاحب البحر فهم أنه شرط لإرث المرأة أيضا وليس كذلك فيما يظهر فلا منافاة .
تأمل .
$ مطلب مدة التلوم في دفع المال للوارث الذي أقر به المودع $ قوله ( هذا ابن مودعي ) مراده بالابن من يرث بكل حال فالبنت والأب والأم كالابن وقيد بالابن لأنه لو قال هذا أخوه شقيقه ولا وارث له غيره وهو يدعيه فالقاضي يتأنى في ذلك .
والفرق أن استحقاق الأخ مشروط بعدم الابن بخلاف الابن لأنه وارث على كل حال وكل من يرث في حال دون حال فهو كالأخ .
بحر مع زيادة .
ثم إذا تأنى إن حضر وارث آخر دفع المال إليه لأنه خلف عن الميت وإن لم يحضر أعطى كل مدع ما أقر به لكن بكفيل ثقة وإن لم يجد كفيلا أعطاه المال وضمنه إن كان ثقة حتى لا يهلك أمانة وإن كان غير ثقة تلوم القاضي حتى يظهر أن لا وارث للميت أو أكبر رأيه ذلك ثم يعطيه المال ويضمنه ولم يقدر مدة التلوم بشيء بل موكول إلى رأي القاضي وهذا أشبه بأبي حنيفة .
وعندهما مقدر بحول هكذا حكي الخلاف في الخلاصة عن الأقضية .
قال وعن أبي يوسف مقدر بشهر .
قوله ( لا وارث له غيره ) قيد به لأنه لو قال له وارث غيره ولا أدري أمات أم لا لا يدفع إليه شيء لا قبل التلوم ولا بعده حتى يقيم المدعي بينة تقول لا نعلم له وارثا غيره ومثل إقرار المودع بما ذكر ما لو أقر أن الميت أقر بأن هذا ابنه أو أبوه أو مولاه أعتقه بخلاف ما لو أخبر عنه بأنها زوجته أو أنه مولى الموالاة أو الموصى له بالكل أو بالثلث فإنه لا يدفع إليهم المال لأن ذا اليد أقر بسبب ينتقض ط .