من رام ذلك .
قوله ( وصح الإيصاء ) أي من شخص لشخص على صغيره أو وصيته .
$ مطلب لا يشترط علم الوصي بالإيصاء بخلاف الوكيل $ قوله ( فصح تصرفه ) أي من غير علم بالإيصاء وإذا تصرف يعد قابلا له فلا يتمكن من إخراج نفسه منه وإلا فله إخراج نفسه إذا علم لعدم القبول لأنه لا يخفى أن من حكم الوصي أنه لا يملك عزل نفسه بعد القبول حقيقة أو حكما وظاهر ما هنا تبعا للكنز أنه يصير وصيا قبل التصرف وليس كذلك بل إنما يصير بعده كما نبه عليه في البحر ولذا قال في نور العين من 23 غازيا مات وباع وصيه قبل علمه بوصايته وموته جاز استحسانا ويصير ذلك قبولا منه للوصاية ولا يملك عزل نفسها ه .
فكان على الشارح أن يقول إن تصرف قبله بدل قوله فصح تصرفه فتنبه .
قوله ( لا يصح التوكيل بلا علم وكيل ) فلو باع الوكيل قبل العلم لم يجز .
بحر أي لم يلزم فيكون بيع الفضولي فيتوقف على إجازته بعد العلم أو على إجازة الموكل كما في منحة الخالق لسيدي الوالد .
وفي البزازية عن الثاني خلافه .
$ مطلب علم المشتري بالوكالة دون الوكيل يصح $ وفي البحر أما إذا علم المشتري بالوكالة واشترى منه ولم يعلم البائع الوكيل كونه وكيلا بالبيع بأن كان المالك قال للمشتري اذهب بعبدي إلى زيد فقل له حتى يبيعه بوكالته عني منك فذهب به إليك ولم يخبره بالتوكيل فباعه هو منه جوز ومثله الإذن للعبد والصبي بالتجارة فلا يثبت إلا بعد العلم والأمر باليد حتى لو جعل أمرها بيدها لا يصير الأمر بيدها ما لم تعلم فلو طلقت نفسها قبل العلم لم يقع .
خانية .
وفي شرح المجمع لابن مالك إذا قال المولى لأهل السوق بايعوا عبدي فلانا يصير مأذونا قبل العلم بخلاف ما لو قال أذنت لعبدي فلان ولم يشهد بين الناس فعلم العبد به شرط كما في البحر .
قوله ( خلافة ) فلا تتوقف على العلم كتصرف الوارث ملكا وولاية حتى لو باع الجد مال ابن ابنه بعد موت الابن من غير علم بموته جاز .
لكن قال في البحر ثم اعلم أنه وقع في الهداية هنا أن الوصية خلافة كالوراثة وهو مشكل فإن المصرح به إن ملك الموصى له ليس بطريق الخلافة كملك الوارث .
قال الصدر الشهيد في شرح أدب القضاء إن الموصى له ليس بخليفة عن الميت ولهذا لا يصح إثبات دين الميت عليه وإنما يصح على وارث أو وصي ولو أوصى له بعبد اشتراه فوجد به الموصى له عيبا فإنه لا يرده بخلاف الوارث ويصير الوارث مغرورا لو استحقت الجارية بعد الولادة كالمورث بخلاف الموصى له ا ه .
ولم أر أحدا من الشارحين بينه وقد ظهر لي أن صاحب الهداية أراد بالخلافة أن ملك كل منهما يكون بعد الموت لا بمعنى أنه قائم مقامه .
ومما يدل على عدم الخلافة ما في التلخيص بعد بيان أن ملكه ليس خلافة أنه يصح شراء ما باع الميت بأقل مما باع قبل نقد الثمن بخلاف الوارث وقدمنا تعريف المال أول كتاب البيوع ا ه .