$ مطلب للناظر ما عينه له الواقف وإن زاد على أجر مثله $ قلت وهذا فيمن لم يشترط له الواقف شيئا .
وأما الناظر بشرط الواقف فله ما عينه له الواقف ولو أكثر من أجر المثل كما في البحر ولو عين له أقل فللقاضي أن يكمل له أجر المثل بطلبه كما يحثه في أنفع الوسائل ا ه .
وتمامه ثمة .
قوله ( قلت لكن الخ ) لا وجه لهذا الاستدراك لما علمت من أن ما نقله عن الأشباه هو قول لبعض الشافعية فكيف يستدرك عليه بعبارة البزازية التي هي مذهب الحنفية .
قوله ( لا يحل لهما أخذ الأجر به ) أي بسببه .
قوله ( كإنكاح صغيرة ) قال في الخلاصة يحل للقاضي أخذ أجرة على كتبه السجلات وغيره بقدر أجرة المثل هو المختار ولا يحل أخذ شيء على نكاح الصغار وفي غيره يحل ولا يحل أخذ الأجرة على إجازة بيع مال اليتيم ولو أخذ لا ينفذ البيع ط عن الحموي .
قوله ( وكجواب المفتي بالقول ) لأن أخذ الأجرة على بيان الحكم الشرعي لا يحل عندنا وأما الهدية له فقد تقدم الكلام عليها في كتاب القضاء فراجعه .
$ مطلب للقاضي والمفتي أخذ أجر مثل الكتابة إذا كلفا إليها $ قوله ( بالكتابة فيجوز لهما على قدر كتبهما ) لأن الكتابة لا تلزمهما أي لو كلفا للكتابة فيجوز لهما أخذ أجر مثلهما ولا يجوز لهما الزيادة عليه وإذا كان لا يجوز لهما قبول الهدية ولا الدعوة الخاصة لأنهما في معنى الرشوة وهي من أقبح قبائح القضاة والمفتين فكيف يجوز لهما أن يأخذ زائدا على أجر مثلهما أي على مقدار ما يستحق كل منها من الأجرة على مثل تلك الخطوط اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الخطأ آمين .
$ مطلب لو سئل المفتي عما يتعسر أو يتعذر جوابه باللسان هل يجب عليه بالكتابة $ قال العلامة الرملي ومما يتعلق بذلك مسألة سئلت عنها لو سئل المفتي عما لا يمكنه أو عما يعسر عليه جوابه باللسان ولا يعسر عليه بالكتابة كمسائل المناسخات التي يدق كسورها جدا ولا تثبت في حفظ السائل هل يفرض عليه الكتابة مع تيسرها أو لا ولم أر من صرح بالحكم لكن النظر الفقهي يقتضي وجوبها عليه حيث تعسر أو تعذر باللسان ويكون الجواب بالكتابة نائبا عن الجواب باللسان ليخرج عن عهدة الواجب عليه من الجواب باللسان فيكتب المفتي ما يتعذر عليه أو يتعسر النطق بلا كتابة حيث تيسرت له آلة الكتابة لأجل القيام بالواجب فيقرأ على السائل فيخرج من العهدة .
$ مطلب ليس على المفتي دفع الرقعة وليس عليه أن يفهم السائل ما يصعب $ ولا يؤاخذ المفتي بسوء حفظ السائل ولا يجب عليه دفع الرقعة له ولا أن يفهمه ما يشق ويحفظه ما يصعب عليه بل كل ذلك خارج عن التكليف ولا يؤاخذ المفتي بسوء حفظ السائل وقلة فهمه .
$ مطلب على المفتي الجواب بأي طريق كان ولو بالكتابة إذا تيسرت له $ والحاصل أن على المفتي الجواب بأي طريق يتوصل به إليه وكل ما لا يتوصل إلى الفرض إلا به فهو فرض .