ثلاثة لفظ الشهادة والعدد في الشهادة بما يطلع عليه الرجل واتفاق الشاهدين وما يرجع إلى مكانها واحد وهو مجلس القضاء وما يرجع إلى المشهود به علم من السبعة الخاصة .
ثم قال فالحاصل أن شرائطها إحدى وعشرون فشرائط التحمل ثلاثة وشرائط الأداء سبعة عشر منها عشر شرائط عامة ومنها سبع شرائط خاصة .
وشرائط نفس الشهادة ثلاثة وشرائط مكانها واحد ا ه .
ومقتضاه أن شرائط الأداء نوعان لا أربعة كما ذكر أولا .
والصواب أن يقول إنها أربعة وعشرون ثلاثة منها شرائط التحمل وإحدى وعشرون شرائط الأداء منها سبعة عشر شرائط الشاهد وهي عشرة عامة وسبعة خاصة ومنها ثلاث شرائط لنفس الشهادة ومنها واحد شرط مكانها وبهذا يظهر لك ما في كلام الشارح أيضا .
قوله ( منها ) أي العامة الضبط أي ضبط الشاهد المشهود عليه بأن يكون غير شاك وأن يكون ذاكرا .
قوله ( والولاية ) أي تكون ولاية للشاهد على المشهود عليه بأن يكون من أهل دينه أو ممن دينه حق حرا بالغا فلذا فرع عليه بقوله فيشترط الإسلام الخ .
قوله ( لو المدعى عليه مسلما ) أما لو كان كافرا فتقبل شهادة المسلم والكافر عليه .
قوله ( والقدرة على التمييز ) الأولى حذف القدرة لأن الشرط التمييز بالفعل .
قوله ( بالسمع ) هذا زائد على الشروط المذكورة .
قوله ( ومن الشرائط ) أي المتقدمة أي العامة .
قوله ( عدم قرابة ولاد ) فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه كعكسه .
قوله ( عدم قرابة ولاد ) فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه كعكسه .
قوله ( أو زوجية ) أي وعدم الزوجية فلا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر .
قوله ( أو عداوة دنيوية ) أي وعدم عداوة دنيوية أما الدينية فلا تمنع الشهادة .
قوله ( لفظ أشهد ) بلفظ المضارع فلو قال شهدت لا يجوز لأن الماضي موضوع للإخبار عما وقع فيكون غير مخبر في الحال س .
قوله ( لا غير ) أي لا غيره من الألفاظ كأعلم وأتحقق وأتيقن .
قوله ( لتضمنه ) أي باعتبار الاشتقاق معنى مشاهدة وهي الاطلاع على الشيء عيانا .
سيدي .
قال ط دخل في ذلك الشهادة بالتسامع فإنها عن مشاهدة حكما أو أنها خارجة عن القياس ا ه .
وقدمنا بيانه كافيا .
قوله ( وقسم ) لأنه قد استعمل في القسم نحو أشهد بالله لقد كان كذا أي أقسم وقد مر في الأيمان .
قوله ( وإخبار للحال ) بخلاف لفظ الماضي فإنه موضوع للإخبار عما وقع كما قدمنا .
قوله ( فكأنه يقول أقسم بالله ) هذا راجع إلى قوله وقسم .
قوله ( لقد اطلعت على ذلك ) هذا راجع إلى قوله لتضمنه معنى مشاهدة .
قوله ( وأنا أخبر به ) هذا راجع إلى قوله وإخبار للحال .
والحاصل أن في كلامه نشرا على غير ترتيب اللف قوله ( فتعين ) فلذا اقتصر عليه احتياطا واتباعا للمأثور ولا يخلو عن معنى التعبد إذ لم ينقل غيره بحر .
قوله ( حتى لو زاد فيما أعلم بطل للشك ) لأنه يشترط أن لا يأتي بما يدل على الشك بعد فلو قال أشهد بكذا فيما أعلم لم تقبل كما لو قال في ظني بخلاف ما لو قال أشهد بكذا قد علمت ولو ال لا حق لي قبل فلان فيما أعلم لا يصح الإبراء ولو قال لفلان علي ألف درهم فيما أعلم لا يصح الإقرار ولو قال المعدل هو عدل فيما أعلم لا يكون تعديلا بحر .
$ فرع $ قال المقدسي ولا بد من علمه بما يشهد به .
وفي النوازل شهد أن المتوفى أخذ من هذا المدعى منديلا فيه درام ولم يعلما كم وزنها تجوز شهادتهما .
وله لهما أن يشهدا بالمقدار وقال إن كانوا وقفوا على