الشهادة إلا إذا علمت يقينا أنهما كاذبان وإن شهد عندك عدل لك أن تشهد بما سمعت إلا أن يقع في قلبك صدقه وينبغي ذلك جميعه في كل شهادة ا ه بالمعنى .
السابع أن لا يقف الشاهد على أن المقر أقر خوفا فإن علم بذلك لا يشهد فإن قال المقر أقررت خوفا وكان المقر له سلطانا وكان المقر في يد عون من أعوان السلطان ولم يعلم الشاهد بخوفه شهد عند القاضي وأخبره أنه كان في يد عون من أعوان السلطان ا ه ط .
قال سيدي الوالد معزيا للجوهرة وكذا إذا خاف الشاهد على نفسه من سلطان جائر أو غيره أو لم يتذكر الشهادة على وجهها وسعه الامتناع ا ه .
$ مطلب للشاهد أن يمتنع من أدائها عند غير العدل $ قوله ( منها عدالة قاض ) فله أن يمتنع من الأداء عند غير المعدل لأنه ربما لا يقبل ويجرح ولو غلب على ظنه أنه يقبله لشهرته مثلا ينبغي أن يتعين عليه الأداء وكذا المعدل لو سئل عن الشاهد فأخبر بأنه غير عدل لا يجب عليه أن يعدله عنده .
بحر .
$ مطلب إذا كان موضع القاضي بعيدا من موضع الشاهد بحيث لا يغدو $ ويرجع في يومم لا يأثم بعدم لأداء قوله ( وقرب مكانه ) أي أن يكون موضع الشاهد قريبا من موضع القاضي فإن كان بعيدا بحيث لا يمكنه أن يغدو إلى القاضي لأداء الشهادة ويرجع إلى أهله في يومه ذلك .
قالوا لا يأثم لأنه يلحقه الضرر بذلك .
وقال تعالى ! < ولا يضار كاتب ولا شهيد > ! البقرة 282 .
قوله ( وعلمه بقبوله ) فلو علم أنه لا يقبلها لا يلزمه .
بحر .
قال الحموي فلا شك ينظر حكمه .
قوله ( أو بكونه أسرع قبولا ) أي فيجب الأداء وإن كان هناك من تقبل شهادته .
فتح .
وفيه تأمل .
مقدسي .
وكأنه لعدم ظهور وجه الوجوبه حيث كان هناك من يقوم به الحق ط عن الحموي .
أقول لكنه بحثه في مقابلة المنقول فقد ذكر المسألة في شرح الوهبانية عن الخانية .
قوله ( إن لم يوجد بدله ) أي بدل الشاهد وهذا هو خامس الشروط .
وأما الاثنان الباقيان تتمة السبعة فقد قدمناهما آنفا وهما أن لا يعلم بطلان المشهود به وأن لا يعلم أن المقر أقر خوفا الخ .
وأل في الشاهد للجنس فيصدق بالواحد والمتعدد .
$ مطلب لو لزم الشاهد الأداء ولم يؤد ثم أدى الشهادة $ ولو لزم الشاهد الأداء بالشروط المذكورة فلم يؤد بلا عذر ظاهر ثم أدى قال شيخ الإسلام لا تقبل لتمكن الشبهة فإنه يحتمل أن تأخيره كان لاستجلاب الأجرة .
قال الكمال والوجه القبول ويحمل على العذر من نسيان ثم تذكر أو غيره ا ه .
قال العلامة عبد البر وعندي أن الوجه ما قاله شيخ الإسلام لا سيما وقد فسد الزمان وعلم من حال الشهود التوقف بمقتضى القوة وهذا مطلق عن مسائل الفروج والظاهر أن هذا مطرد في كل حرفة لا يتوجه فيها تأويل ا ه .
قوله ( لأنها فرض كفاية ) أي إذا قام بها البعض الكافي سقط عن الباقين .
قوله ( تتعين لو لم يكن إلا شاهدان لتحمل أو أداء ) قال الإمام الرازي في أحكام القرآن في قوله تعالى ! < ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا > ! البقرة 282 ! < أنه > !