على ذمي ميت وإن كان وصيه مسلما بشرط أن لا يكون عليه دين لمسلم فإن كان فقد كتبناه عن الجامع ا ه .
والذي كتبه هو قوله نصراني مات عن مائة فأقام مسلم شاهدين عليه بمائة ومسلم ونصراني بمثله فالثالثان له والباقي بينهما والشركة لا تمنع لأنها بقرار ا ه .
ووجهه أن الشهادة الثانية لا تثبت للذمي مشاركته مع المسلم كما قدمناه ولكن المسلم لما ادعى بطلب كلها فتقسم عولا فلمدعي الكل الثلثان لأن له نصفين وللمسلم الآخر الثلث لأن له نصفا فقط لكن لما ادعاه مع النصراني قسم الثلث بينهما وهذا معنى قوله والشركة لا تمنع لأنها بإقراره .
قال سيدي الوالد ويقدم دين الصحة وهو ما كان ثابتا بالبينة أو الإقرار في حال الصحة وقد يرجح بعضهم على بعض كالدين الثابت على نصراني بشهادة المسلمين فإنه مقدم على الثابت بشهادة أهل الذمة عليه والدين الثابت بدعوى المسلم عليه يقدم على الدين الثابت عليه بدعوى كافر إذا كان شهودهما كافرين أو شهود الكافر فقط أما إذا كان شهودهما مسلمين أو شهود الكافر فقط فهما سواء ا ه .
فافهم .
وتمام الكلام على هذه المسألة وفروعها يطلب من البحر وحاشيته لسيدي الوالد .
قال الرملي في حاشيته على البحر فتحصيل أن الوصي يخالف الوكيل في البيع والشراء وقد تقرر أن الوكيل في الحقوق المتعلقة بهما أي البيع والشراء أصيل والوصي قائم مقام الوصي وقول صاحب الظهيرية استحسانا صريح في أن العمل به وقد صرح صاحب المحيط بما في الظهيرية ا ه .
قوله ( كما مر ) أي في العبد الكافر وسيده مسلم والوكيل الكافر وموكله مسلم .
وزاد في الأشباه عليها إثبات توكيل كافر كافرا بكافرين بكل حق له بالكوفة على خصم كافر فيتعدى إلى خصم مسلم ا ه .
قوله ( أو ضرورة في مسألتين ) حمل القبول فيهما في الشرنبلالية بحثا على ما إذا كان الخصم المسلم مقرا بالدين منكرا للدين كيف تقبل شهادة الذميين عليه .
قوله ( وأحضر ) أي الوصي .
قوله ( ابن الميت ) أي النصراني قوله ( فادعى على مسلم بحق ) أي ثابت أي وأقام شاهدين نصرانيين نسبه تقبل استحسانا .
$ مطلب حادثة الفتوى $ قوله ( ووجهه في الدرر ) حيث قال فيها وجه الاستحسان أن المسلمين لا يحضرون موت النصارى والوصايا تكون عند الموت غالبا وسبب ثبوت النسب النكاح وهم لا يحضرون نكاحهم فلو لم تقبل شهادة النصارى على المسلم في إثبات الإيصاء الذي بناؤه على الموت والنسب الذي بناءه على النكاح أدى إلى ضياع الحقوق المتعلقة بالإيصاء فقبلت ضرورة كما قبلت شهادة القابلة ا ه .
$ مطلب أسلم زوجها ومات تقبل شهادة أهل لذمة على مهرها $ قال عبد الحليم في حاشيته وفيه إشارة إلى حادثة الفتوى وهي ذمية أسلم زوجها ثم مات فادعت