مراد من قال دون الكراهة ولعل مراد من قال دون الكراهة أراد بها التحريمية ومن قال أفحش أراد بها التنزيهية .
تأمل .
قوله ( ويقول الفرع أشهد أن فلانا الخ ) أي ويذكر اسمه واسم أبيه وجده فإنه لا بد منه كما في البحر وقوله فلان تمثيل وإلا فلا بد من بيان شاهد الأصل حتى لو قالا نشهد أن رجلين نعرفهما أشهدانا على شهادتهما أنهما يشهدان بكذا وقالا لا نسميهما أو لا نعرف أسماءهما لم تقبل لأنهما تحملا مجازفة لا عن معرفة كما في الصغرى .
$ مطلب فلان بدون الألف واللام كناية عن الأناسي وبهما كناية عن البهائم $ وفي أبي السعود فلان وفلانة بدون ألف ولام كناية عن الأناسي وبهما كناية عن البهائم تقول ركبت الفلان وحلبت الفلانة ا ه .
قوله ( هذا أوسط العبارات ) قال صاحب الهداية وخير الأمور أوساطها وهو الذي عليه القدوري وذكر أبو النصر شارحه أنه أولى وأحوط .
وفي المنبع واختارها شمس الأئمة الحلواني ا ه .
وتبعه صاحب الدرر والغرر .
قوله ( وفيه خمس شينات ) والأطول أن يقول الفرع عند القاضي أشهد أن فلانا شهد عند أن لفلان على فلان كذا وأشهدني على شهادته وأمرني أن أشهد على شهادته وأنا الآن أشهد على شهادته بذلك ففيه ثمان شينات .
قال في المنية أقل ما يكفي في الإشهاد ثلاث شينات وهي أشهد عندكم بكذا فأشهدوا على شهادتي بذلك وبعض المشايخ قالوا يقول الأصل أشهد بكذا وأني أشهدك على شهادتي فاشهد على شهادتي وفيه خمس شينات والأحسن الأقصر قول أبي جعفر أن يقول الأصل اشهد علي شهادة بكذا ويقول الفرع أشهد على شهادة فلان بكذا من غير احتياج إلى زيادة كما يأتي وهو اختيار الفقيه أبي الليث وأستاذه أبو جعفر .
قوله ( وعليه فتوى السرخسي وغيره ) قال في الفتح وبه قالت الأئمة الثلاثة .
وحكى أن فقهاء زمن أبي جعفر خالفوه واشترطوا زيادة طويلة فأخرج أبو جعفر الرواية من السير الكبير فانقادوا له .
قال في الذخيرة فلو اعتمد أحد على هذا كان أسهل وكلام المصنف أي صاحب الهداية يقتضي ترجيح كلام القدوري المشتمل على خمس شينات حيث حكاه وذكر أن ثم أطول منه وأقصر ثم قال وخير الأمور أوساطها .
وذكر أبو نصر البغدادي شارح القدوري أقصر آخر بثلاث شينات وهو أشهد أن فلانا أشهدني على شهادته أن فلانا أقر عنده بكذا ثم قال وما ذكره القدوري أولى وأحوط ثم حكى خلافا في أن قوله وقال لي اشهد على شهادتي شرط عند أبي حنيفة ومحمد فلا يجوز تركه لأنه إذا لم يقله احتمل أنه أمره أن يشهد مثل شهادته وهو كذب وأنه أمره على وجه التحمل فلا يثبت بالشك .
وعند أبي يوسف يجوز لأن أمر الشاهد محمول على الصحة ما أمكن فيحمل لذلك على التحميل ا ه .
والوجه في شهود الزمان القول بقولهما وإن كان فيهم العارف المتدين لأن الحكم للغالب خصوصا المتخذ بها مكسبة للدراهم ا ه ما في الفتح باختصار .
وحاصله أنه اختار ما اختاره في الهداية وشرح القدوري من لزوم خمس شينات في الأداء وهو ما جرى عليه في المتون كالقدوري والكنز والغرر والملتقى والإصلاح ومواهب الرحمن وغيرها .
قوله ( ويكفي تعديل الفرع لأصله ) في ظاهر الرواية وهو الصحيح لأنه من أهل التزكية .
هداية .
ولأن الفرع ناقل عبارة الأصل إلى