قوله ( وإن تائبا الخ ) أي وإن لم يعرف حاله فهو على الخلاف المذكورب .
قال في الفتح واعلم أنه قد قيل أن المسألة على ثلاثة أوجه إن رجع على سبيل الإصرار مثل أن يقول نعم شهدت في هذه بالزور ولا أرجع عن مثل ذلك فإنه يعزر بالضرب بالاتفاق .
وإن رجع على سبيل التوبة لا يعزر اتفاقا .
وإن كان لا يعرف حاله فعلى الاختلاف المذكور وقيل لا خلاف بينهم فجوابه في التائب لأن المقصود من التعزير الانزجار وقد انزجر بداعي الله تعالى وجوابهما فيمن لم يتب ولا يخالف فيه أبو حنيفة .
قوله ( لرأي القاضي ) أي بحيث يسوغ له أن يقبل شهادته لأن القبول والرد إليه فيكون تعريف حاله في التوبة إليه .
وقيل يقدر بعام وقيل بنصفه لأنه بمضي الزمان يتغير الحال .
شرنبلالية .
قوله ( لو فاسقا ) الأولى أن يقول وتقبل شهادة بعد توبته لو فاسقا لأنه بعد ظهور توبته يعلم أنه لا يشهد زورا حملا لحاله على الصلاح .
تأمل لما في العين وهل تقبل توبته بعد ذلك قالوا إن كان فاسقا تقبل لأن الذي حمله على الشهادة فسقه فإذا تاب وظهر صلاحه يقبل لزوال الفسق ا ه .
قوله ( لا تقبل شهادته أبدا ) لأن عدالته لا تعتمد .
منلا علي .
ولأنه لا يظن به شهادة الزور وحاله بعد التوبة كحالة حين شهد فلا يؤمن عوده .
قوله ( وعن الثاني تقبل ) قد يظهر بالندم والتأسف على ما وقع أي من غير ضرب مدة كما في البحر عن الخلاصة قبيل قوله والأقلف .
وفي الخانية المعروف بالعدالة إذا شهد بزور عن أبي يوسف أنه لا تقبل شهادته أبدا لأنه لا تعرف توبته .
وروى الفقيه أبو جعفر أنه تقبل وعليه الاعتماد ا ه .
وظاهر كلام الشارح صريح في أن الرواية الثانية عن أبي يوسف أيضا .
تأمل .
والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم .
$ باب الرجوع عن الشهادة $ أطلق الرجوع عنها فشمل ما إذا كان الرجوع من الأصل أو الفرع ومناسبته العامة والخاصة أي لمسألة شهادة الزور وتأخيره ظاهرة وترجمته بالباب لأن مسائله تدخل في مسائل كتاب الشهادات كدخول مسائل نواقض الوضوء في كتاب الطهارة وترجمته بالكتاب في الجامع الكبير بناء على أنه مشتمل على خمسة أبواب لا لأنه مباين الشهادة إذ الرجوع رفعها لما عرفت أن المباينة لم تمنع الدخول وقد صرحوا بأن الكتاب في اصطلاح الفقهاء كمحلة من البلد والباب كالدار والفصل كالبيت .
قال الشريف الجرجاني الفصل قطعة من الباب فلما لم يكن لهذا تعدد الباب ولا أقل أن يكون فوق الفصل ترجمة بالباب فظهر أن هذا أولى من المترجم بالفصل كما في الوقاية ومن المترجم بالكتاب كما في بعض نسخ الهداية لأنه يوجد في بعض نسخها الترجمة بالكتاب .
ووجهه أن تحته أبوابا متعددة لكن المصنف ذكر بعضها وإن لم يصرح بالباب أو الفصل وترك بعضا كما ذكره في البحر وشأن المتون الاختصار ولذا ترجم في التاترخانية بالكتاب وذكر تحته ستة عشر