أقول والقاضي الذي يرى ذلك هو من كان على مذهب سيدنا الإمام مالك فإنه يرى براءة الأصيل عن الدين بالكفالة ولا يرى الرجوع على الأصيل بموته مفلسا .
قوله ( لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان ) أي ما يسوغ له فعله في الوكالة لإصلاحها ونفع موكله لا يكون سببا لضمانه لا مطلق الجواز الشرعي فلا ينافي قولهم إن من جاز له شيء لمصلحته يتقيد بوصف السلامة حتى لو وقع ثوبه على أحد في الطريق فقتله أو على شيء فأتلفه لزمه ضمانه ولو ضرب زوجته فماتت ضمنها .
قوله ( وتقيد شراؤه بمثل القيمة ) المراد به أن يشتري بنقد مثل القيمة فلا ينفذ بغير النقدين كمكيل وموزون ودين في الذمة قيد بالشراء لأن الوكيل بالنكاح إذا زوجه بأكثر من مهر مثلها فإنه يجوز لعدم التهمة كما في الحموي ولأن التهمة في الأكثر متحققة فلعله اشتراه لنفسه فإذا لم يوافقه ألحقه بغيره على ما مر وأطلقه فشمل ما إذا كان وكيلا بشراء معين فإنه وإن كان لا يملك شراءه لنفسه فبالمخالفة يكون مشتريا لنفسه فالتهمة باقية كما في الزيلعي .
وفي الهداية قالوا ينفذ على الآمر .
وذكر في البناية أنه قول عامة المشايخ والأول قول البعض .
وفي الذخيرة أنه لا نص فيه .
بحر ملخصا .
أقول فظهر أن ما جرى عليه الزيلعي من أن الوكيل بشراء شيء بعينه لا يكون له أن يشتريه للموكل بالغبن الفاحش وإن كان لا يملك شراءه لنفسه لأنه بالمخالفة فيه يكون مشتريا لنفسه فكانت التهمة فيه باقية .
ا ه .
خلاف ما عليه العامة .
والظاهر أن المراد بالمخالفة مخالفة ما هو المتعارف في ثمنه وإلا فالكلام مفروض فيما إذا لم يقدر الآمر ثمنه .
قوله ( وغبن يسير ) الواو بمعنى أو .
قال في القاموس غبنه في البيع يغبنه غبنا ويحرك خدعة .
والتغابن أن يغبن بعضهم بعضا .
ا ه .
فالمراد بالتغابن الخداع فقولهم لا يتغابن الناس فيه أي لا يخدع بعضهم بعضا لفحشه وظهوره وقولهم يتغابن الناس فيه أي يخدع بعضهم بعضا لقلته .
ا ه .
بحر بتصرف ط .
$ مطلب في حد الفاحش $ قوله ( وهو ما يقوم به مقوم ) أحد من المقومين وهو الأصح أما ما لا يدخل تحت تقويمهم فغبن فاحش .
وقيل حد الفاحش في العروض نصف القيمة وفي الحيوان عشر القيمة وفي العقار خمسها وفي الدراهم ربع عشرها .
قال مسكين فلو قومه عدل عشرة وعدل آخر ثمانية وآخر سبعة فما بين العشرة والسبعة داخل تحت تقويم المقومين .
أما الزائد في الشراء والناقص في البيع فلا وهذا هو الأصح في حد الغبن اليسير والفاحش أي فلا يكون مما يتغابن فيه وهذا إنما يتم في البيع على قولهما لا على قوله .
وأقول هذا لبيان الحد الفاصل بين الغبن اليسير والفاحش وهو متفق عليه لا خلاف للإمام فيه سواء كان وكيلا بالشراء وبالبيع وأما أن الوكيل في البيع هل يملك البيع على الآمر ولو بالغبن الفاحش فعند الإمام نعم خلافا لهما فهذا شيء آخر ليس مما الكلام الآن فيه وقيل في العروض ده نيم أي نصف العشر وفي الحيوانات ده يازده أي العشر وفي العقار ده دوازده أي الخمس وفيما يتغابن فيه من الدراهم والدنانير مع العشر .
ووجهه أن التصرف يكثر وجوده في العروض ويقل في العقار ويتوسط في الحيوان وكثرة الغبن لقلة التصرف .
وجعل الزيلعي نصف العشر في العروض فاحشا .
ا ه .
بزيادة .
قوله ( كخبز ولحم ) هذا باعتبار الغالب من أن هذه الأشياء سعرها معرفو فلو كان في مكان وزمان يختلف السعر في هذه الأشياء كانت كغيرها .
قوله ( وجبن ) هو بسكون الباء في لغة وبضمها مع تخفيف النون أو بالضم مع تشديد النون مختار .