الأحكام الشرعية والأحكام الشرعية تصان عنه .
ذكر هذا الأصل محمد في الجامع الكبير كما في الحواشي الحموية .
قوله ( وجاز التوكيل بالتوكيل ) وهذا معلوم مما مر أنه لو أذن له بالتوكيل جاز فلو وكله أن يوكل فلانا في شراء كذا ففعل واشترى الوكيل رجع بالثمن على المأمور وهو على أمره ولا يرجع الوكيل على الآمر أي الأول .
أشباه والله تعالى أعلم واستغفر الله العظيم .
$ باب الوكالة بالخصومة والقبض $ لما كانت الخصومة مهجورة شرعا أخر بابها والخصومة هي الدعوى الصحيحة أو الجواب الصريح بنعم أو لا وقد سبق .
قوله ( والقبض ) الواو بمعنى أو المجوزة للجمع وقد زاد في المسائل على الترجمة فقد ذكر وكيل الملازمة والتقاضي وغير ذلك .
قوله ( والتقاضي ) أي الطلب وهذا في العرف وفي أصل اللغة القبض لأنه تفاعل من تقاضيت ديني واقتضيت بمعنى أخذت ويأتي تمامه قريبا وذكر حكم صورة الاجتماع ليعلم منه حكم التوكيل بأحدهما بالأولى .
قوله ( أي أخذ الدين ) هذا لغة ومعناه عرفا المطالبة .
عناية .
وكان عليه أن يذكر هذا المعنى فإنهم بنوا الحكم عليه معللين بأن العرف قاض على اللغو ولا يخفى عليك أن أخذ الدين بمعنى قبضه فلو كان المراد المعنى اللغوي يصير المعنى الوكيل بقبض الدين لا يملك القبض وهو غير معقول .
تدبر .
قال بعض الفضلاء تفسير التقاضي هنا بأخذ الدين ليس مما ينبغي فإن الوكيل بأخذ الدين هو الوكيل بقبضه والوكيل بقبضه له قبضه بالإجماع بل المراد بالتقاضي المطالبة به والإلحاح به على المديون فحينئذ له التقاضي بهذا المعنى كالوكيل بالخصومة له الخصومة فيه عند القاضي وليس له القبض .
قال في التبيين المطالبة غير القبض فالوكيل بها لا يملك القبض فجعل التقاضي هو المطالبة وهو المناسب ا ه .
قوله ( عند زفر ) وعند علمائنا الثلاثة يملك القبض وهو ظاهر الرواية عينا كان المتقاضي أو دينا حتى لو هلك المال في يده يهلك على الموكل لأن الوكيل بالشيء وكيل بإتمامه وإتمام الخصومة والتقاضي يكون بالقبض .
وفي غرر الأفكار وروى عن أبي يوسف أنه لا يملك القبض .
قوله ( واعتمد في البحر العرف ) أي حيث قال وفي الفتاوى الصغرى التوكيل بالتقاضي يعتمد العرف إن كان في بلدة كان العرف بين التجار إن المتقاضي هو الذي بقبض الدين كان التوكيل بالتقاضي توكيلا بالقبض وإلا فلا ا ه .
وليس في كلامه ما يقتضي اعتماده .
نعم نقل في المنح عن السراجية أن عليه الفتوى وكذا في القهستاني عن المضمرات قوله ( ولا الصلح إجماعا ) لأنه غير ما وكل فيه لأن الوكيل بعقد لا يملك عقدا آخر .
قال في الذخيرة لا يجوز للوكيل بقبض الدين أن يهبه من المديون أو يبرأه أو يؤخره إلى أجل .
قوله ( ورسوله التقاضي يملك القبض ) لأنه بمنزلة الرسول في القبض ط .
ولأنه كالمرسل .
والعجب من كون الرسول يملك القبض باتفاق لا الوكيل مع أنه أعلى حالا من الرسول .
قوله ( أرسلتك أو كن رسولا عني إرسال وأمرتك بقبضه توكيلا ) يخالف هذا ما في مجموعة مؤيد زاده عن