في حق نفسه ولذا لا يحنث في لا يؤم أحدا ما لم ينو الإمامة ولا يحصل ثواب الجماعة إلا بالنية ولا تفسد الصلاة بمحاذاة المرأة إلا بالنية كما مر في بحث النية وسيذكر في باب الوتر عند ذكر كراهة الجماعة في التطوع على سبيل التداعي أنه لا كراهة على الإمام لو لم ينو الإمامة فإذا كان كذلك فكيف تلزم أحكام الإمامة بدون التزام فافهم .
قوله ( وأوليي العشاءين ) بفتح الياء الأولى وكسر الثانية قهستاني .
والعشاءان المغرب والعتمة .
قوله ( أي في رمضان فقط ) مأخوذ من المصنف في المنح حيث قال وقيدنا الوتر بكونه بعد التراويح لأنه إنما يجهر في الوتر إذا كان في رمضان لا في غيره كما أفاده ابن نجيم في بحره وهو وارد على إطلاق الزيلعي الجهر في الوتر إذا كان إماما ا ه .
فدل كلامه على أن مراده في متنه بقوله بعدها كونه في رمضان هو المسنون أعم من أن يكون بعد التراويح أو لا وبه سقط ما يأتي عن مجمع الأنهر لكن يرد عليه أنه يقتضي أنه لو صلى الوتر جماعة في غير رمضان لا يجهر به وإن لم يكن على سبيل التداعي ويحتاج إلى نقل صريح وإطلاق الزيلعي يخالفه وكذا ما يأتي من أن المتنفل بالليل لو أم جهر فتأمل .
قوله ( قلت الخ ) علمت أنه غير وارد .
قوله ( نعم في القهستاني ) فيه أن القهستاني صرح بعده بتصحيح خلافه قوله ( ويسر في غيرها ) وهو الثالثة من المغرب والأخريان من العشاء وكذا جميع ركعات الظهر والعصر وإن كان بعرفة خلافا لمالك كما في الهداية .
قوله ( وهو أفضل ) ليكون الأداء على هيئة الجماعة ولهذا كان أداؤه بأذان وإقامة أفضل .
وروي في الخبر أن من صلى على هيئة الجماعة صلت بصلاته صفوف من الملائكة منح .
قوله ( على المذهب ) كذا في البحر رادا على ما في العناية من أن ظاهر الرواية أنه مخير .
أقول ما في العناية صريح به أيضا في النهاية والكفاية والمعراج .
ونقل في التاترخانية عنالمحيط أنه لا سهو عليه إذا جهر فيما يخافت لأنه لم يترك واجبا وعلله في الهداية في باب سجود السهو بأن الجهر والمخافتة من خصائص الجماعة وقال الشراح إنه جواب ظاهر الرواية .
وأما جواب رواية النوادر فإنه يلزمه السهو .
وفي الذخيرة إذا جهر فيما يخافت عليه السهو .
وفي ظاهر الرواية لا سهو عليه نعم صحح في الدرر تبعا للفتح والتبيين وجوب المخافتة ومشى عليه في شرح المنية والبحر والنهر والمنح .
وقال في الفتح فحيث كانت المخافتة واجبة على المنفرد ينبغي أن يجب بتركها السجود ا ه فتأمل .
قوله ( فلو أم ) أي فلو صلى المتنفل بالليل إماما جهر ومقتضاه أن الوتر في غير رمضان كذلك لأن كلا منهما تكره فيه الجماعة على سبيل التداعي وبدونه لا وإذا وجب الجهر في النفل يجب بتركها في الوتر كما أفهمته عبارة الزيلعي أفاده الرحمتي .
$ مطلب في الكلام على الجهر والمخافتة $ قوله ( ويخافت المنفرد الخ ) أما الإمام فقد مر أنه يجهر أداء وقضاء .
قوله ( في وقت المخافتة ) قيد به لأنه إن قضى في وقت الجهر خير كما لا يخفى ح .
قوله ( بعد طلوع الشمس ) لأن ما قبلها وقت جهر فيخير فيه لكن